الرجعة، وعليها بقية عدة الوطء فتأتي بها لتكمل ثلاثة أقراء ولا رجعة عليها في ذلك، وهذا كله يسقط عنا لأنه إذا وطئها حكمنا بالمراجعة والوطء بعد ذلك يكون وطأ في الزوجية وانقطع حكم العدة.
إذا خالع زوجته المدخول بها ولزمتها العدة ثم تزوجها في عدتها فإن العدة تنقطع، وقال بعضهم: لا تنقطع ما لم يدخل بها، وهذا باطل لأن المرأة تصير فراشا بنفس العقد، والعدة لا تبقى مع ثبوت الفراش.
فإذا ثبت أن العدة تنقطع، فإذا طلقها فإن كان بعد الدخول فعليها أن تستأنف ثلاثة أقراء، وإن طلقها قبل الدخول فعليها أن تكمل العدة الأولى، لأنه لا يجوز أن يقال " لا عدة عليها "، لأنه دخل بها في النكاح الأول ولم تأت عنه بعدة كاملة عن ذلك الوطء، فلا بد من إكمالها، فلا يجوز أن يقال إنها تستأنف عدة كاملة، لأن الطلاق الثاني وجد قبل الدخول، وقال بعضهم: لا عدة عليها، وهو قوي وقد حكيناه.
إذا طلقت الأمة وشرعت في العدة فباعها سيدها وهي معتدة، فالبيع صحيح، ثم ينظر في المشتري: فإن لم يكن علم فله الخيار، لأنه نقص ويفوت الاستمتاع مدة العدة، فإن فسخ البيع استرجع الثمن ورد الجارية، وإن لم يفسخ فالحكم في هذا وفيه إذا كان قد علم بالعدة واحد، فيلزم البيع ولا يحل له وطء الأمة حتى تنقضي عدتها، فإذا انقضت لم يحل حتى يستبرئها، ولا يدخل الاستبراء في العدة لأنهما حقان مقصودان لآدميين.
إذا وجد امرأة على فراشه فظنها أمته فوطئها، ثم بان أنها امرأة حرة أجنبية فهذا وطء شبهة لا حد فيه، ويجب مهر المثل ويلحق النسب، ويكون الولد حرا تبعا لأمه وعلى الموطوءة أن تعتد عدة حرة.
فإن كان المسألة بعكسها، فوجد على فراشه امرأة ظنها زوجته، ثم بان أنها أمة لغيره فالحد لا يجب، ويجب مهر المثل، ويلحق النسب، لأنه وطء شبهة، وينعقد الولد حرا لاعتقاده حريته، وعليه قيمته لسيد الأمة، وتعتبر القيمة بحال الوضع، لأنها