الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٤٤١
الرجعة، وعليها بقية عدة الوطء فتأتي بها لتكمل ثلاثة أقراء ولا رجعة عليها في ذلك، وهذا كله يسقط عنا لأنه إذا وطئها حكمنا بالمراجعة والوطء بعد ذلك يكون وطأ في الزوجية وانقطع حكم العدة.
إذا خالع زوجته المدخول بها ولزمتها العدة ثم تزوجها في عدتها فإن العدة تنقطع، وقال بعضهم: لا تنقطع ما لم يدخل بها، وهذا باطل لأن المرأة تصير فراشا بنفس العقد، والعدة لا تبقى مع ثبوت الفراش.
فإذا ثبت أن العدة تنقطع، فإذا طلقها فإن كان بعد الدخول فعليها أن تستأنف ثلاثة أقراء، وإن طلقها قبل الدخول فعليها أن تكمل العدة الأولى، لأنه لا يجوز أن يقال " لا عدة عليها "، لأنه دخل بها في النكاح الأول ولم تأت عنه بعدة كاملة عن ذلك الوطء، فلا بد من إكمالها، فلا يجوز أن يقال إنها تستأنف عدة كاملة، لأن الطلاق الثاني وجد قبل الدخول، وقال بعضهم: لا عدة عليها، وهو قوي وقد حكيناه.
إذا طلقت الأمة وشرعت في العدة فباعها سيدها وهي معتدة، فالبيع صحيح، ثم ينظر في المشتري: فإن لم يكن علم فله الخيار، لأنه نقص ويفوت الاستمتاع مدة العدة، فإن فسخ البيع استرجع الثمن ورد الجارية، وإن لم يفسخ فالحكم في هذا وفيه إذا كان قد علم بالعدة واحد، فيلزم البيع ولا يحل له وطء الأمة حتى تنقضي عدتها، فإذا انقضت لم يحل حتى يستبرئها، ولا يدخل الاستبراء في العدة لأنهما حقان مقصودان لآدميين.
إذا وجد امرأة على فراشه فظنها أمته فوطئها، ثم بان أنها امرأة حرة أجنبية فهذا وطء شبهة لا حد فيه، ويجب مهر المثل ويلحق النسب، ويكون الولد حرا تبعا لأمه وعلى الموطوءة أن تعتد عدة حرة.
فإن كان المسألة بعكسها، فوجد على فراشه امرأة ظنها زوجته، ثم بان أنها أمة لغيره فالحد لا يجب، ويجب مهر المثل، ويلحق النسب، لأنه وطء شبهة، وينعقد الولد حرا لاعتقاده حريته، وعليه قيمته لسيد الأمة، وتعتبر القيمة بحال الوضع، لأنها
(٤٤١)
مفاتيح البحث: الزوجة (2)، البيع (2)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479