الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٤٥٤
فمن قال: هو طهر، وهو مذهبنا، فلا تخلو إما أن تكون طاهرا عند وجوب الاستبراء عليها، أو حائضا، فإن كانت طاهرا فإنها تعتد ببقية هذا الطهر، فإذا طعنت في الحيض لم يحل حتى تحيض الحيضة بكمالها، وإن كانت حائضا عند وجوب الاستبراء فإنها لا تعتد ببقية هذا الحيض، وتعتد بالطهر الذي يليه، فإذا طعنت في الحيض حلت.
ومن قال: القرء حيضة، فلا تخلو أن تكون حائضا عند وجوب الاستبراء أو طاهرا، فإن كانت طاهرا فإنها لا تعتد بهذا الطهر، فإذا حاضت دخلت في القرء، فإذا انقضى الحيض وطعنت في الطهر حصل لها قرء، وحلت، وإن كانت حائضا فإنها لا تعتد ببقية هذا الحيض، فإذا طهرت لم تعتد بهذا الطهر أيضا لأن الطهر على هذا القول ليس بقرء، فإذا حاضت دخلت في القرء، فإذا طعنت في الطهر حلت، هذا إذا كانت من ذوات الأقراء.
فأما إذا كانت من ذوات الشهور، فإنها تعتد بشهر واحد، وقال بعضهم: بثلاثة أشهر.
وأما إذا كانت حاملا فإنها تعتد بوضع الحمل كالحرة سواء.
وإن ارتابت أم الولد، ففيه ثلاث مسائل، مثل ما ذكرناه في الحرة المطلقة، سواء.
أم الولد إذا زوجها سيدها فإنها يحرم على السيد وطؤها، فإن مات السيد وهي زوجة لم يلزمها الاستبراء عنه، فإن لم يمت السيد أولا لكن مات الزوج فعليها عدة الوفاة، مثل عدة الحرة سواء أربعة أشهر وعشرا عندنا، وقد روي شهران وخمسة أيام وبه قال المخالف.
فإن مات السيد قبل انقضاء عدتها، لم يلزمها الاستبراء عنه، لكنها صارت حرة عندهم يلزمها أن تتم عدة الحرة وقال بعضهم: بل تتم عدة الأمة، وإن انقضت عدتها عن الزوج قبل موت السيد عادت إلى سيدها وليس عليه استبراؤها، وقال بعضهم: لا تحل له حتى يستبرئها، والأول هو الصحيح عندنا.
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479