فمن قال: هو طهر، وهو مذهبنا، فلا تخلو إما أن تكون طاهرا عند وجوب الاستبراء عليها، أو حائضا، فإن كانت طاهرا فإنها تعتد ببقية هذا الطهر، فإذا طعنت في الحيض لم يحل حتى تحيض الحيضة بكمالها، وإن كانت حائضا عند وجوب الاستبراء فإنها لا تعتد ببقية هذا الحيض، وتعتد بالطهر الذي يليه، فإذا طعنت في الحيض حلت.
ومن قال: القرء حيضة، فلا تخلو أن تكون حائضا عند وجوب الاستبراء أو طاهرا، فإن كانت طاهرا فإنها لا تعتد بهذا الطهر، فإذا حاضت دخلت في القرء، فإذا انقضى الحيض وطعنت في الطهر حصل لها قرء، وحلت، وإن كانت حائضا فإنها لا تعتد ببقية هذا الحيض، فإذا طهرت لم تعتد بهذا الطهر أيضا لأن الطهر على هذا القول ليس بقرء، فإذا حاضت دخلت في القرء، فإذا طعنت في الطهر حلت، هذا إذا كانت من ذوات الأقراء.
فأما إذا كانت من ذوات الشهور، فإنها تعتد بشهر واحد، وقال بعضهم: بثلاثة أشهر.
وأما إذا كانت حاملا فإنها تعتد بوضع الحمل كالحرة سواء.
وإن ارتابت أم الولد، ففيه ثلاث مسائل، مثل ما ذكرناه في الحرة المطلقة، سواء.
أم الولد إذا زوجها سيدها فإنها يحرم على السيد وطؤها، فإن مات السيد وهي زوجة لم يلزمها الاستبراء عنه، فإن لم يمت السيد أولا لكن مات الزوج فعليها عدة الوفاة، مثل عدة الحرة سواء أربعة أشهر وعشرا عندنا، وقد روي شهران وخمسة أيام وبه قال المخالف.
فإن مات السيد قبل انقضاء عدتها، لم يلزمها الاستبراء عنه، لكنها صارت حرة عندهم يلزمها أن تتم عدة الحرة وقال بعضهم: بل تتم عدة الأمة، وإن انقضت عدتها عن الزوج قبل موت السيد عادت إلى سيدها وليس عليه استبراؤها، وقال بعضهم: لا تحل له حتى يستبرئها، والأول هو الصحيح عندنا.