وأما إذا كانت معتدة بالحمل فإنه إن لحق الحمل بالأول دون الثاني اعتدت به عن الأول، فإذا وضعت استأنفت عدة الثاني وإن لحق الحمل بالثاني وانتفى عن الأول اعتدت به عن الثاني، ثم يأتي بعدة الأول أو بقيتها إن كانت أتت ببعضها.
وإن أمكن أن يكون الحمل من كل واحد منهما أقرع بينهما، فمن خرج اسمه ألحق به، واعتدت به منه، واستأنفت عدة من الآخر على ما بيناه.
وقال بعضهم: يعرض على القافة فمن ألحقته به ألحق به، واعتدت به منه، وإن لم يكن قافة أو كانوا وأشكل الأمر ترك حتى يبلغ فينسب إلى من شاء منهما، وتعتد المرأة بثلاثة أقراء كوامل حتى إن لحق بالأول كانت قد اعتدت عنه به وأتت بعدة الثاني، وإن لحق بالثاني كانت قد اعتدت عنه به، وأتت ببقية عدة الأول بيقين وكل موضع اجتمع عليها عدتان من شخصين فإنهما لا يتداخلان بل تأتي بكل واحدة منهما على الكمال، وفيه خلاف.
وإذا وجبت العدتان لرجل واحد بأن طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم وطئها في حال العدة، فعندنا تصير بالوطئ راجعا، وعند بعضهم الوطء محرم عليه، فإن كانا عالمين عزرا، وإن كانا جاهلين عذرا، وإن كان أحدهما عالما عزر دون الجاهل، ويلزم المرأة بهذا الوطء عدة لأنه وطء شبهة.
ثم لا تخلو أن تكون حاملا وقت الوطء أو حائلا، فإن كانت حائلا نظر: فإن لم يحبلها فقد كانت اعتدت عن الطلاق بعض العدة، وعليها الباقي، ويلزمها عدة ثانية بالوطئ، وتدخل إحديهما في الأخرى لأنهما لرجل واحد فتأتي بثلاثة أقراء كوامل تدخل فيها بقية العدة الأولى، وله مراجعتها ما دامت العدة عن الطلاق باقية، فإذا انقضت لم يكن له رجعتها، لأنها في عدة من وطء بشبهة.
وأما إن أحبلها فهي في عدة الأقراء عن الطلاق، وقد لزمتها عدة الوطء بالحمل، قال قوم: يدخل إحدى العدتين في الأخرى لأنهما من شخص واحد، وقال آخرون: لا يتداخلان لأنهما مختلفان إحديهما بالأقراء والأخرى بالحمل.
فمن قال يتداخلان قال: تعتد بالحمل عنها، ويثبت عليها الرجعة ما لم