عدتها عن الثاني قد انقضت وشرعت في الاعتداد عن الأول، وإن لم يكن الزمان محسوبا عن العدة، وقال بعضهم: لا تستحق لأن النفقة إنما تستحق إذا كانت في زوجية أو في عدة وجبت بسبب طلاقه، ومدة النفاس إنما هي بسبب عدة الثاني، وهذا الحمل اعتدت به عنه، فلم تستحق النفقة في تلك الحال.
الثالثة: وهي أن تأتي بولد لأكثر من أقصى مدة الحمل من وقت طلاق الأول، ولأقل من ستة أشهر من وقت وطء الثاني.
فإن كان الطلاق بائنا انتفى النسب عنهما معا، لأنه لا يمكن أن يكون منهما أو من أحدهما، وقال بعضهم: لا تعتد به عن أحدهما لأنه غير لاحق، وهو الأقوى عندنا، وقال بعضهم: تعتد به عن أحدهما لا بعينه، لأنه يمكن أن يكون منه بدلالة أنه لو أقر به لحقه.
فمن قال بالأول قال: تصبر حتى تضع ثم تكمل عدة الأول وتعتد عن الثاني بثلاثة أقراء، ومن قال بالثاني قال: إذا وضعت اعتدت بثلاثة أقراء استظهارا.
وأما إذا كان الطلاق رجعيا فمن قال إن النسب لا يلحق في حق الرجعية قال:
حكمه حكم الطلاق البائن على ما مضى، ومن قال يلحقه قال: يلحق بالأول وينتفي عن الثاني وتعتد به عن الأول، فإذا وضعته اعتدت عن الثاني بثلاثة أقراء، ويثبت للأول عليها الرجعة إلى أن تضع، فإذا وضعت انقطعت الرجعة.
الرابعة: وهي أن تأتي بالولد لدون أقصى مدة الحمل من وقت طلاق الأول ولستة أشهر فصاعدا من وقت وطء الثاني فإنه يمكن أن يكون من كل واحد منهما، والحكم فيه وفي الفصل الذي أوقفنا حكمه واحد.
والكلام في ثلاثة أحكام: في النسب، وفي العدة، والرجعة:
فأما النسب فإن الولد يستخرج بالقرعة عندنا، ويلحق بمن يخرج اسمه وينتفي عن الآخر.
وأما العدة فإن خرج اسم الأول اعتدت عنه بوضعه، ثم تعتد عن الثاني بثلاثة أقراء، وإن خرج اسم الثاني اعتدت عنه بوضعه، ثم تكمل عدة الأول بما بقي من