الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٤٤٤
عدتها عن الثاني قد انقضت وشرعت في الاعتداد عن الأول، وإن لم يكن الزمان محسوبا عن العدة، وقال بعضهم: لا تستحق لأن النفقة إنما تستحق إذا كانت في زوجية أو في عدة وجبت بسبب طلاقه، ومدة النفاس إنما هي بسبب عدة الثاني، وهذا الحمل اعتدت به عنه، فلم تستحق النفقة في تلك الحال.
الثالثة: وهي أن تأتي بولد لأكثر من أقصى مدة الحمل من وقت طلاق الأول، ولأقل من ستة أشهر من وقت وطء الثاني.
فإن كان الطلاق بائنا انتفى النسب عنهما معا، لأنه لا يمكن أن يكون منهما أو من أحدهما، وقال بعضهم: لا تعتد به عن أحدهما لأنه غير لاحق، وهو الأقوى عندنا، وقال بعضهم: تعتد به عن أحدهما لا بعينه، لأنه يمكن أن يكون منه بدلالة أنه لو أقر به لحقه.
فمن قال بالأول قال: تصبر حتى تضع ثم تكمل عدة الأول وتعتد عن الثاني بثلاثة أقراء، ومن قال بالثاني قال: إذا وضعت اعتدت بثلاثة أقراء استظهارا.
وأما إذا كان الطلاق رجعيا فمن قال إن النسب لا يلحق في حق الرجعية قال:
حكمه حكم الطلاق البائن على ما مضى، ومن قال يلحقه قال: يلحق بالأول وينتفي عن الثاني وتعتد به عن الأول، فإذا وضعته اعتدت عن الثاني بثلاثة أقراء، ويثبت للأول عليها الرجعة إلى أن تضع، فإذا وضعت انقطعت الرجعة.
الرابعة: وهي أن تأتي بالولد لدون أقصى مدة الحمل من وقت طلاق الأول ولستة أشهر فصاعدا من وقت وطء الثاني فإنه يمكن أن يكون من كل واحد منهما، والحكم فيه وفي الفصل الذي أوقفنا حكمه واحد.
والكلام في ثلاثة أحكام: في النسب، وفي العدة، والرجعة:
فأما النسب فإن الولد يستخرج بالقرعة عندنا، ويلحق بمن يخرج اسمه وينتفي عن الآخر.
وأما العدة فإن خرج اسم الأول اعتدت عنه بوضعه، ثم تعتد عن الثاني بثلاثة أقراء، وإن خرج اسم الثاني اعتدت عنه بوضعه، ثم تكمل عدة الأول بما بقي من
(٤٤٤)
مفاتيح البحث: الصبر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479