الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٤٤٨
وأما إذا قيل إن النفقة تجب للحمل، فإنها تستحق النفقة مدة الحمل عليهما نصفين، لأنه من أيهما كان فإنها تستحق عليه النفقة مدة اعتدادها به، فإذا وضعت نظر: فإن كان للولد مال أنفق عليه منه، وإن لم يكن له مال وجبت نفقته عليهما نصفين كالقسم قبله، ولا تستحق المرأة على هذا القول الرجوع بنفقة أقصر المدتين لأنها قد أخذت النفقة لمدة الحمل، فلم تستحق المطالبة بشئ آخر، فهذا الحكم إن كان الطلاق رجعيا.
فأما إذا كان بائنا فمبني على القولين في أن البائن الحامل إذا استحقت النفقة هل يدفع إليها يوما فيوما، أو لا يدفع إليها حتى تضع؟
فمن قال: يدفع يوما فيوما، فحكمها على ما ذكرنا إذا كان الطلاق رجعيا إلا في شئ واحد، وهو أن هناك إذا وضعت تستحق أن ترجع بنفقة أقل المدتين من الحمل أو القرءين وهاهنا لا يرجع لأن هناك الطلاق رجعي تستحق فيه النفقة، وهاهنا الطلاق بائن لا تستحق فيه النفقة إذا كانت حائلا.
ومن قال: الحامل لا يدفع إليها النفقة حتى تضع، فإذا وضعت الحمل إما أن ينكشف الأمر أو لا ينكشف، فإن انكشف ولحق بالأول رجعت عليه بنفقة مدة الحمل، لأنه منه، وعليه نفقة الولد أيضا، وإن لحق بالثاني فهل ترجع عليه بنفقة مدة الحمل؟ يبني على القولين في أن النفقة للحمل أو للحامل، فمن قال:
للحامل، فلم ترجع، ومن قال: للحمل، رجعت، وأما إذا لم ينكشف الأمر في باب الولد، فمن قال إن النفقة للحامل قال: لا يرجع عليها بشئ لأنه يشك في استحقاقها، ومن قال يجب للحمل قال: إنها ترجع بالنفقة عليهما نصفين لأن النفقة واجبة بكل حال، والشك في عين من تجب عليه.
وأما نفقة الولد فإنه إن كان له مال أنفق عليه منه، وإن لم يكن له مال أنفقا عليه حتى يتبين أمره، ويلحق بأحدهما، فإذا تعين نسبه من أحدهما فإن الذي تعين نسبه منه لا يرجع شئ.
وأما الآخر فإن أنفق بغير إذن الحاكم مع قدرته على استئذانه لم يرجع، وإن
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479