وهل النفقة لها بسبب الحمل أو للحمل؟ على ما مضى من القولين، وعلى القولين هل يدفع إليها النفقة يوما فيوما أو لا يدفع إليها شئ حتى تضع؟ على قولين، عندنا يدفع إليها يوما فيوما.
وأما النكاح الفاسد فإن النفقة لا تستحق فيه لا بالعقد ولا بالدخول، لأنه لا تستحق على الزوجة فيه التمكين فإذا فرق بينهما فإن كانت حائلا فلا نفقة لها، وإن كانت حاملا فمن قال: إن النفقة للحمل، لزم الواطئ النفقة، لأن الحمل لا حق به، وهو الأقوى عندي، ومن قال يجب لها بسبب الحمل قال: لا يلزم الواطئ النفقة لأنها حامل عن نكاح لا حرمة له، فمن قال: تستحق النفقة، فهل يدفع إليها يوما فيوما أو لا يدفع إليها حتى تضع؟ على ما مضى من القولين.
فإذا ثبت هذا واجتمع نكاح صحيح ونكاح فاسد، بأن يطلقها الرجل ويتزوج في العدة، وظهر حمل، فنكاح الأول صحيح ونكاح الثاني فاسد، والحمل يمكن أن يكون من كل واحد منهما.
فإذا طلقها الأول لم يخل إما أن يطلق طلاقا رجعيا أو بائنا، فإن طلق طلاقا رجعيا فهو مبني على القولين في أن الحامل عن نكاح فاسد هل تستحق النفقة أم لا؟
فمن قال: تستحق، فما دامت حاملا لا تستحق شيئا، لأنه يحتمل أن يكون من الأول فتستحق النفقة، ويحتمل أن يكون من الثاني فلا تستحق، فلم يدفع إليها شئ بالشك.
فإذا وضعت فإن كان للولد مال أنفق عليه منه، وإن لم يكن أنفق الزوج والواطئ عليه بالسوية لأنه يمكن أن يكون من كل واحد منهما، وليس أحدهما أولى من صاحبه، وينفقان عليه إلى أن يستخرج بالقرعة عندنا، أو يعرض على القافة، أو يبلغ فينتسب عندهم، وللمرأة أن تطالب الزوج المطلق بنفقة أقصر المدتين من مدة الحمل أو مدة القرءين لأنها تتحقق استحقاقها لذلك.
فإذا أخذت ذلك منه ثم انكشف الأمر نظر، فإن بان أنها أخذت دون ما استحقه رجعت بالفضل، وإن بان أنها أخذت وفق ما استحقته فلا شئ لها.