الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٤٤٥
الأقراء، ومن قال يترك الولد حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء قال: تعتد بعد الوضع بثلاثة أقراء استظهارا.
وأما الرجعة فلا يخلو: أن يراجعها قبل الوضع أو بعده.
فإن راجعها قبله، فهو مبني على الوجهين في الحمل، إذا لحق بالثاني وأتت ببقية عدة الأول بعد الوضع هل له عليها الرجعة في حال الحمل؟ فمن قال: له الرجعة - على ما قلناه - صحت رجعته لأن الحمل إن كان من الأول فرجعته صادفت عدة الطلاق، وإن كان من الثاني فرجعته تصح أيضا على هذا الوجه، ومن قال:
الرجعة لا تصح، فإنه يمنع من الرجعة لأن حاله متردد بين أن تكون له الرجعة أو لا تكون، فلم يثبت له مع الشك.
فإن راجع نظر: فإن بان أن الحمل من الثاني لم تصح الرجعة، لأنها قبل وقتها، وإن بان أنه من الأول، فهل تصح الرجعة؟ على الوجهين: أحدهما يصح لأنه راجع في وقت كان له الرجعة فيه، والثاني لا يصح لأنه حال ما راجع كان ممنوعا من الرجعة.
وأما إذا راجع بعد الوضع فإنه إن راجع في القرء الثالث لم يصح له الرجعة بلا خلاف، لأن هذا القرء إما أن يكون عدة عن الثاني أو لا يكون عدة أصلا، وإن راجع في القرءين الأولين، فإنه يمنع من ذلك لأجل الشك فيها.
فإن فعل ذلك ثم بان أنها كانت في العدة عن الثاني لم يصح بلا خلاف، وإن بان أنها كانت في عدة عن الأول فعلى وجهين، فأما حكم الثاني فليس له الرجعة، لكن حكم نكاحه فعلى ما قلناه يحرم عليه على التأبيد.
ومن قال لا يحرم قال: ما دامت حاملا لا يجوز له التزويج بها، لأنها إما أن تكون في عدة من الأول أو عليها بقية من عدته، فإذا وضعت فإن أراد نكاحها وهي في القرءين الأولين لم يكن له، لأنه يحتمل أن تكون في عدة من غيره فلا تحل له، فلم يجز النكاح مع الشك، وإن أراد نكاحها في القرء الثالث كان له، لأن هذا القرء إما أن يكون عدة عنه أو لا يكون عدة لأحد، فجاز له التزويج فيه.
(٤٤٥)
مفاتيح البحث: المنع (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479