وأما إذا مات الولد قبل أن يقرع عليه، فإنه يسقط حكمه، ومن قال: يعرض على القافة، منهم من قال: يعرض، ومنهم من قال: لا يعرض.
إذا أوصى للحمل الذي ذكرناه قبل أن يتبين حاله، ويلحق بأحد الأبوين بشئ فالوصية تصح ويملكها بأحد أمرين: إما أن يقبلها الواطئان معا لأن أحدهما أبوه، أو يبلغ هو فيقبلها.
فإذا حصل ملك الوصية له، ثم مات نظر: فإن لم يخلف غير الواطئين فإن ما أوصى له به يوقف عليه حتى يصطلحا عليه حسب ما يتراضيان إما نصفين أو ثلثا وثلثين أو غير ذلك.
فإن خلف غيرهما فإن خلف أما، فالأم قد يكون لها الثلث متيقنا وهو إذا لم يكن غير الأبوين فيدفع إليها ذلك، ويوقف الباقي لهما، وقد ترث السدس بيقين وهو إذا كان هناك من يحجبها فيدفع ذلك إليها، ويوقف الباقي حتى يصطلحا.
وقد يكون لها ثلث مشكوك فيه فهو إذا كان لأحد الواطئين ولدان، فما الذي يدفع إلى الأم؟ قال قوم: يدفع إليها الثلث لأنه يشك في حجبها لجواز أن يكون أبو الولدين غير أب الميت، وقال آخرون: يدفع إليها السدس لأن هذا القدر متحقق استحقاقها له، وهذا الوجه أقوى عندي.
إذا أوصى رجل لهذا الحمل بشئ، ونسبه فقال: أوصيت لهذا الحمل الذي هو ولد فلان، يعني أحد الواطئين، فإن لحق بالذي نسب إليه صحت الوصية له، وإن لحق بالآخر بطلت، وإن لحق بالذي نسبه إليه ثم نفى نسبه باللعان صحت الوصية له، لأنه تحقق نسبه وملك الوصية فانتفاء النسب بعد ذلك إنما يؤثر في إسقاط حق الملاعن دون غيره، ألا ترى أن حضانتها إنما تسقط في حقه دون حق غيره.
إذا تزوج الرجل امرأة تزويجا صحيحا فإنها لا تستحق النفقة بعقد النكاح ما لم تسلم نفسها، فإذا سلمت وجبت فإذا طلقها طلاقا رجعيا استحقت النفقة يوما فيوما حائلا كانت أو حاملا، فإن طلقها بائنا فإن كانت حائلا فلا نفقة لها، وإن كانت حاملا فلها النفقة.