الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٤٤٦
وأما إذا مات الولد قبل أن يقرع عليه، فإنه يسقط حكمه، ومن قال: يعرض على القافة، منهم من قال: يعرض، ومنهم من قال: لا يعرض.
إذا أوصى للحمل الذي ذكرناه قبل أن يتبين حاله، ويلحق بأحد الأبوين بشئ فالوصية تصح ويملكها بأحد أمرين: إما أن يقبلها الواطئان معا لأن أحدهما أبوه، أو يبلغ هو فيقبلها.
فإذا حصل ملك الوصية له، ثم مات نظر: فإن لم يخلف غير الواطئين فإن ما أوصى له به يوقف عليه حتى يصطلحا عليه حسب ما يتراضيان إما نصفين أو ثلثا وثلثين أو غير ذلك.
فإن خلف غيرهما فإن خلف أما، فالأم قد يكون لها الثلث متيقنا وهو إذا لم يكن غير الأبوين فيدفع إليها ذلك، ويوقف الباقي لهما، وقد ترث السدس بيقين وهو إذا كان هناك من يحجبها فيدفع ذلك إليها، ويوقف الباقي حتى يصطلحا.
وقد يكون لها ثلث مشكوك فيه فهو إذا كان لأحد الواطئين ولدان، فما الذي يدفع إلى الأم؟ قال قوم: يدفع إليها الثلث لأنه يشك في حجبها لجواز أن يكون أبو الولدين غير أب الميت، وقال آخرون: يدفع إليها السدس لأن هذا القدر متحقق استحقاقها له، وهذا الوجه أقوى عندي.
إذا أوصى رجل لهذا الحمل بشئ، ونسبه فقال: أوصيت لهذا الحمل الذي هو ولد فلان، يعني أحد الواطئين، فإن لحق بالذي نسب إليه صحت الوصية له، وإن لحق بالآخر بطلت، وإن لحق بالذي نسبه إليه ثم نفى نسبه باللعان صحت الوصية له، لأنه تحقق نسبه وملك الوصية فانتفاء النسب بعد ذلك إنما يؤثر في إسقاط حق الملاعن دون غيره، ألا ترى أن حضانتها إنما تسقط في حقه دون حق غيره.
إذا تزوج الرجل امرأة تزويجا صحيحا فإنها لا تستحق النفقة بعقد النكاح ما لم تسلم نفسها، فإذا سلمت وجبت فإذا طلقها طلاقا رجعيا استحقت النفقة يوما فيوما حائلا كانت أو حاملا، فإن طلقها بائنا فإن كانت حائلا فلا نفقة لها، وإن كانت حاملا فلها النفقة.
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479