الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٤٤٠
تضع، لأنها في عدة الطلاق.
ومن قال لا يتداخلان قال: إن لم تحض على الحمل أو حاضت وقيل: إنه ليس بدم حيض إنها تكون معتدة بالحمل، لأنهما في عدة عن الوطء إلى أن تضع، فإذا وضعته أكملتها عدة الطلاق وله عليها الرجعة في هذه الحالة، لأنها في عدة طلاق، وهل عليها الرجعة في حال اعتدادها بالحمل؟ فيه وجهان: أحدهما لا رجعة لأنها في عدة من وطء بشبهة، والثاني عليها الرجعة، لأنها لم تكمل عدة الطلاق، فعليها الرجعة إلى أن تأتي بكمالها.
وأما إذا حاضت على الحمل وقيل: إنه حيض صحيح، فإنها إن حاضت ثلاث حيض انقضت عدتها عن الطلاق، وتبقى معتدة بالحمل إلى أن تضع، وعليها الرجعة قبل انقضاء عدة الطلاق، ولا رجعة بعد انقضائها، وإن وضعت قبل أن ترى ثلاثة أقراء، كان رأت قرءين ثم وضعت فقد انقضت عدة الوطء، وعليها أن تأتي بقرء تمام عدة الطلاق، وله أن يراجعها في ذلك القرء، هذا إذا كانت حائلا وقت الطلاق.
فأما إذا كانت حاملا وشرعت في الاعتداد بالحمل عن الطلاق، فإذا وطئت لزمها الاعتداد بالأقراء، وهل تدخل إحدى العدتين في الأخرى؟ على ما مضى من الوجهين.
فمن قال: يتداخلان، اعتدت بالحمل عنهما، ويثبت عليها الرجعة إلى أن تضع، ومن قال: لا يتداخلان، فعلى هذا هي معتدة بالحمل عن الطلاق.
وإن لم تحض على الحمل أو حاضت وقيل: إنه ليس بدم حيض، اعتدت بوضع الحمل عن الطلاق وعليها الرجعة إلى أن تضع فإذا وضعت استأنفت ثلاثة أقراء عن وطء الشبهة ولا رجعة عليها فيها.
وإن حاضت على الحمل وقيل: إنه حيض، فإن مضت بها ثلاثة أقراء وهي حامل فقد انقضت عدتها عن الوطء ويبقى عليها عدة الطلاق إلى أن تضع وعليها الرجعة، فإن وضعت قبل ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها عن الطلاق وانقطعت
(٤٤٠)
مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة (9)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479