تضع، لأنها في عدة الطلاق.
ومن قال لا يتداخلان قال: إن لم تحض على الحمل أو حاضت وقيل: إنه ليس بدم حيض إنها تكون معتدة بالحمل، لأنهما في عدة عن الوطء إلى أن تضع، فإذا وضعته أكملتها عدة الطلاق وله عليها الرجعة في هذه الحالة، لأنها في عدة طلاق، وهل عليها الرجعة في حال اعتدادها بالحمل؟ فيه وجهان: أحدهما لا رجعة لأنها في عدة من وطء بشبهة، والثاني عليها الرجعة، لأنها لم تكمل عدة الطلاق، فعليها الرجعة إلى أن تأتي بكمالها.
وأما إذا حاضت على الحمل وقيل: إنه حيض صحيح، فإنها إن حاضت ثلاث حيض انقضت عدتها عن الطلاق، وتبقى معتدة بالحمل إلى أن تضع، وعليها الرجعة قبل انقضاء عدة الطلاق، ولا رجعة بعد انقضائها، وإن وضعت قبل أن ترى ثلاثة أقراء، كان رأت قرءين ثم وضعت فقد انقضت عدة الوطء، وعليها أن تأتي بقرء تمام عدة الطلاق، وله أن يراجعها في ذلك القرء، هذا إذا كانت حائلا وقت الطلاق.
فأما إذا كانت حاملا وشرعت في الاعتداد بالحمل عن الطلاق، فإذا وطئت لزمها الاعتداد بالأقراء، وهل تدخل إحدى العدتين في الأخرى؟ على ما مضى من الوجهين.
فمن قال: يتداخلان، اعتدت بالحمل عنهما، ويثبت عليها الرجعة إلى أن تضع، ومن قال: لا يتداخلان، فعلى هذا هي معتدة بالحمل عن الطلاق.
وإن لم تحض على الحمل أو حاضت وقيل: إنه ليس بدم حيض، اعتدت بوضع الحمل عن الطلاق وعليها الرجعة إلى أن تضع فإذا وضعت استأنفت ثلاثة أقراء عن وطء الشبهة ولا رجعة عليها فيها.
وإن حاضت على الحمل وقيل: إنه حيض، فإن مضت بها ثلاثة أقراء وهي حامل فقد انقضت عدتها عن الوطء ويبقى عليها عدة الطلاق إلى أن تضع وعليها الرجعة، فإن وضعت قبل ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها عن الطلاق وانقطعت