الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٤٢٧
عليها فإنها لا تنقل عنهم، لأنه لا فائدة في نقلها لأن ذلك لا ينقطع بالنقل، فإن كان السكنى ضيقا لا يمكن أن تكون فيه هي وأهل الزوج، وإنما يسعها وحدها، فإن الزوج وأهله ينقلون عنها وتقر هي في المسكن.
فإن زوج الرجل بنته من رجل ونزل الزوج على بيت أحمائه في منزل أبي زوجته، ثم طلقها في ذلك الموضع، فإن رضي الأب بإقرارها في ذلك المنزل أقرت فيه واعتدت، وإن لم يختر وأراد الرجوع في عاريته، كان له، فإذا فعل ذلك كان على الزوج أن ينقلها إلى أقرب المواضع.
وأما الموضع الذي يجب على الزوج أن يسكن المطلقة فيه، فالاعتبار في ذلك بحال المرأة، فتسكن في سكنى مثلها وما جرت عادة سكناها فيه، إن كانت رفيعة الحال أسكنها دارا واسعة حسناء وإن كانت وحشة ذميمة أسكنها دارا ضيقة، وإن كانت متوسطة الحال أسكنها دارا متوسطة، لأن الرجوع في ذلك إلى العادة، لأن الآية مجملة.
ويعتبر حال المرأة حال الطلاق لا حال عقد النكاح، ولا قبل الطلاق، لأن المرأة قد يسامحها زوجها، فيسكنها في دار أرفع منها، فلا يعتبر إلا حال الطلاق، ثم ينظر: فإن كانت ساكنة في سكنى مثلها أقرت فيه، وإن كانت في دون سكنى مثلها ورضيت بالمقام فيه جاز، وإن كانت دون سكنى مثلها لزم الزوج أن ينقلها إلى أقرب المواضع إليه مما هو سكنى مثلها، وإن كانت في أرفع فإن رضي الزوج بإقرارها فيه جاز.
وإن أراد أن يسكن معها فإن كانت دارا أو حجرة أو مساكن متفرقة أو بيوتا على كل بيت منها باب وغلق وحاجز، جاز ذلك، وإن كانت دارا واحدة تكون هي في بيت وهو في بيت فإن كان هناك من ذوي رحمها أو من ذوي رحمه كره له ذلك، لأنه لا يمكن التحرز من النظر إليها لكن يجوز، وإن لم يكن هناك أحد من ذوي رحمها ولا من ذوي رحمه لم يجز لأن فيه خلو رجل بامرأة، هذا عند من قال: إنها محرمة الوطء.
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479