نسبه، وعلى ما قلناه هي فراش ويلحقه نسبه.
فمن قال: لا يلحقه، فحكمها حكم البائن على ما قلناه، ومن قال: إن النسب يلحقه، فإنما يلحقه إذا أتت به لدون أكثر زمان الحمل - على الخلاف فيه - من وقت انقضاء العدة، وإن أتت به لأكثر من ذلك فلا يلحقه لأنها إذا وضعته لدون ذلك من وقت انقضاء العدة حكمنا بأنها حملته في وقت العدة، وهي فراش على هذا القول فلحقه النسب، وإن أتت به لأكثر من ذلك فإنا نحكم أنها حملته بعد انقضاء العدة، وليست بفراش في تلك الحال فلم يلحقه.
إذا كان الطلاق بائنا وأتت بولد لأكثر من أكثر زمان الحمل، فادعت أنه تزوجها فحملت بذلك الولد، أو كان رجعيا وقيل: إن الولد لا يلحقه، فادعت أنه راجعها ووطئها وأتت بولد.
فإن صدقها الزوج على ذلك فقد أقر بوجوب المهر عليه إن كان الطلاق بائنا، واستحقاق النفقة والسكنى إن كان رجعيا، وأما النسب فإقراره تضمن ثبوت الفراش، فإن صدقها في أنها ولدت ذلك الولد، لحقه بحكم الفراش، لأنا نحكم أنها أتت به على فراش، وإن أنكر وقال: ما ولدتيه بل استعرتيه أو التقطتيه، فعليها قيام البينة بذلك، وإن لم تقم فالقول قول الزوج، فإن حلف سقط دعواها ولم يلحقه النسب، وإن لم يحلف رددنا اليمين على المرأة فتحلف وتثبت الولادة، ويلحقه الولد بحكم الفراش، ومتى لحقه الولد في هذه المواضع لم ينتف عنه إلا باللعان.
وأما إن كذب الزوج المرأة فيما ادعته من النكاح أو الرجعة، فالقول قوله، لأن الأصل أن لا نكاح ولا رجعة، فإن حلف سقط دعواها، وإن نكل رددنا اليمين عليها فتحلف، ونحكم بثبوت النكاح والرجعة، وتستحق المهر والنفقة إن كانت ادعت نكاحا، والنفقة والسكنى إن كانت ادعت رجعة.
والولد ينظر: فإن أقر أنها ولدته لحقه الولد بحكم الفراش الثابت باليمين، وإن أنكر ذلك فعليها البينة على الولادة، فإن أقامتها لحقه الولد بالفراش، وإن لم تقمها فالقول قول الزوج، فإن حلف سقط دعواها، وإن نكل رددنا اليمين عليها فتحلف،