لأن حقها وحقهم متساو في ثبوتهما في الذمة.
فإذا ثبت أنها تضاربهم، فإنه ينظر فيها: فإن كانت معتدة بالشهور فقدر ما تستحقه من السكنى معلوم، وهو ثلاثة أشهر فينظركم قدر أجرة مثل ذلك فتضارب به ويدفع إليها ما تستحقه فتسكن فيه، فإذا انقضى ذلك لم يلزمها أن تسكن، وإن كانت معتدة بغير الشهور إما بالأقراء أو بالحمل، فإن كانت لها عادة متقررة في الحيض وفي الحمل حمل الأمر على ذلك، وضربت بقدر أجرة مثل تلك المدة.
فإذا فعلت ذلك وأخذت ما يخصها من المل واعتدت نظر: فإن خرج قدر عادتها بوفق ما كنا قررناه، فقد استوفت حقها، وإن خرجت أنقص، فإنها ترد الفضل، وتضرب هي والغرماء فيه، وإن خرجت أكثر فما حكم تلك الزيادة؟ قال بعضهم: إنها لا تستحق شيئا آخر، وقال آخرون: إنها تستحق بقسط ما زاد، وهو الأقوى عندي.
ومن الناس من قال: إن كانت معتدة بالحمل، استحقت، وإن كانت بالأقراء لا تستحق، والفرق بينهما أنه يمكنها إقامة البينة على الحمل، فإذا ثبت لها ذلك بالبينة استحقت الضرب به، والأقراء لا يمكن إقامة البينة على وجودها ونهايتها، وإنما يرجع في ذلك إلى قولها.
وأما إذا لم يكن لها عادة، فإنها تضرب بالقدر المتيقن في الأقراء والحمل وأقل الأقراء عندنا ستة وعشرون يوما ولحظتان، وعند بعضهم اثنان وثلاثون يوما ولحظتان وأقل الحمل ستة أشهر فيضرب بذلك القدر، ثم لا يخلو إما أن يخرج وفق العدة أو أزيد منه، ولا يجئ أن يخرج أنقص، لأن القدر المتيقن لا ينقص، والحكم على ما ذكرناه.
إذا طلق زوجته فاستحقت السكنى في منزله المملوك، ثم مات المطلق في أثناء العدة وورثه جماعة من الورثة، فليس لهم أن يقتسموا بالدار حتى تنقضي عدة المطلقة لأنها استحقت السكنى في الدار على الصفة التي هي عليها، فإذا قسمت كان في قسمتها ضررا عليها فم يجز ذلك، كما لو اكترى جماعة دارا من رجل ثم