الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٤٢٣
بقي له طلقة، فإن أعتقت في أثناء العدة ثبت لها خيار الفسخ، لأنها في معنى الزوجات.
فإن اختارت الفسخ انقطع حق الزوج من الرجعة، وهل يستأنف العدة أم تبني؟
قال قوم: تبني على عدتها، وهو الصحيح عندنا، وقال آخرون: تستأنف، فمن قال تستأنف قال: تستأنف عدة الحرة ثلاثة أقراء كوامل لأنها حرة، ومن قال:
تبني، فهل تبني على عدة أمة أو عدة حرة؟ قال قوم: تبني على عدة أمة، وقال آخرون: تبني على عدة حرة، وهو الصحيح عندنا.
وأما إذا لم تختر الفسخ بل أمسكت فإن حقها لا ينقطع، لأنه يحتمل أنها أمسكت انتظارا لوقوع الفرقة بغير فسخ، لا للرضا، ثم ينظر: فإن صبرت حتى انقضت عدتها ولم يراجعها الزوج فقد بانت منه، وعندنا أنها تبني على عدة حرة، وقال قوم:
تبني على عدة أمة، وإن اختارت الفسخ فالحكم على ما ذكرنا.
وإن راجعها ثبت لها حق الخيار على الفور، لأنه لم يبق هناك جهة ينتظر وقوع الفرقة بها.
إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية، وجرت في العدة ثم راجعها فإن عدتها تنقطع بالرجعة، لأنها تصير فراشا، فإن طلقها بعد ذلك بعد الدخول بها فعليها استئناف العدة بلا خلاف، وإن لم يكن دخل بها قال قوم: تبني، وقال آخرون:
تستأنف، وهو الأصح عندنا.
فأما إذا خالعها ثم تزوجها ثم طلقها قال قوم: تبني على العدة الأولة، وقال آخرون: تستأنف، وهو الصحيح عندنا، وقال بعضهم: لا عدة عليها هاهنا، وهو الأقوى عندنا والأول أحوط.
إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم خالعها ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول قال قوم:
لا عدة عليها للظاهر، ولها أن تتزوج في الحال، وهو الأقوى عندنا، وقال آخرون:
عليها العدة لأن القول بإسقاطها يؤدي إلى اجتماع مياه في رحم امرأة واحدة، فإنه يتزوجها واحد، فيدخل بها ويخالعها ثم يتزوجها ويطلقها قبل الدخول فتنقطع
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479