الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٤٢٢
أقامت المرأة بينة على أنه أصابها حكم بها، ويقبل في ذلك شاهدان وشاهد وامرأتان وشاهد ويمين، لأن المقصد منه استحقاق كمال المهر، فقبل فيه شاهد ويمين، والذي تقتضيه أحاديث أصحابنا إن كان هناك ما يعلم صدق قولها مثل أن كانت بكرا فوجدت كما كانت فالقول قولها، وإن كانت ثيبا فالقول قول الرجل، لأن الأصل عدم الدخول.
إذا طلق زوجته أو مات عنها والمرأة حاضرة، فالعدة من حين الطلاق والموت إجماعا، وإن كان الزوج غائبا فبلغها ذلك، فإن العدة من حين الطلاق وفي الموت من حين البلوغ عندنا، وعند المخالفين من حين الطلاق والموت في الموضعين سواء بلغها ذلك بخبر واحد أو اثنين، أو خبر مستفيض مقطوع عليه، وقال بعض الصحابة: إن العدة من حين البلوغ والعلم في الموضعين.
عدة الأمة المدخول بها إن كانت حاملا أن تضع ما في بطنها بلا خلاف، وإن كانت حائلا فعدتها قرءان، وقال بعض الشذاذ: عدتها ثلاثة أقراء، وإن كانت من ذوات الشهور فعدتها عندنا خمسة وأربعون يوما، وقال بعضهم: شهران، وقال آخرون: ثلاثة أشهر.
الأمة إذا طلقت وأعتقت ففيه ثلاث مسائل:
إحداها: أن تعتق قبل الطلاق فتعتد عدة الحرة بلا خلاف.
الثانية: تطلق وهي أمة، واعتدت قرءين ثم أعتقت بعد كمال العدة، فقد انقضت عدتها والعتق لا يؤثر في ذلك.
الثالثة: طلقت وهي أمة فشرعت في العدة ثم أعتقت في أثنائها فلا خلاف أنها لا تستأنف عدة بل تمضي في عدتها، لكن قال قوم: إن كان الطلاق رجعيا أكملت عدة الحرة، وهو مذهبنا، وإن كان بائنا، منهم من قال مثل ذلك، ومنهم من قال:
عدة الأمة، وهو الصحيح عندنا.
إذا تزوج العبد أمة فطلقها طلقة بعد الدخول فإنه يثبت له عليها الرجعة، لأنه
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479