أقامت المرأة بينة على أنه أصابها حكم بها، ويقبل في ذلك شاهدان وشاهد وامرأتان وشاهد ويمين، لأن المقصد منه استحقاق كمال المهر، فقبل فيه شاهد ويمين، والذي تقتضيه أحاديث أصحابنا إن كان هناك ما يعلم صدق قولها مثل أن كانت بكرا فوجدت كما كانت فالقول قولها، وإن كانت ثيبا فالقول قول الرجل، لأن الأصل عدم الدخول.
إذا طلق زوجته أو مات عنها والمرأة حاضرة، فالعدة من حين الطلاق والموت إجماعا، وإن كان الزوج غائبا فبلغها ذلك، فإن العدة من حين الطلاق وفي الموت من حين البلوغ عندنا، وعند المخالفين من حين الطلاق والموت في الموضعين سواء بلغها ذلك بخبر واحد أو اثنين، أو خبر مستفيض مقطوع عليه، وقال بعض الصحابة: إن العدة من حين البلوغ والعلم في الموضعين.
عدة الأمة المدخول بها إن كانت حاملا أن تضع ما في بطنها بلا خلاف، وإن كانت حائلا فعدتها قرءان، وقال بعض الشذاذ: عدتها ثلاثة أقراء، وإن كانت من ذوات الشهور فعدتها عندنا خمسة وأربعون يوما، وقال بعضهم: شهران، وقال آخرون: ثلاثة أشهر.
الأمة إذا طلقت وأعتقت ففيه ثلاث مسائل:
إحداها: أن تعتق قبل الطلاق فتعتد عدة الحرة بلا خلاف.
الثانية: تطلق وهي أمة، واعتدت قرءين ثم أعتقت بعد كمال العدة، فقد انقضت عدتها والعتق لا يؤثر في ذلك.
الثالثة: طلقت وهي أمة فشرعت في العدة ثم أعتقت في أثنائها فلا خلاف أنها لا تستأنف عدة بل تمضي في عدتها، لكن قال قوم: إن كان الطلاق رجعيا أكملت عدة الحرة، وهو مذهبنا، وإن كان بائنا، منهم من قال مثل ذلك، ومنهم من قال:
عدة الأمة، وهو الصحيح عندنا.
إذا تزوج العبد أمة فطلقها طلقة بعد الدخول فإنه يثبت له عليها الرجعة، لأنه