الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٤٣٠
أرادوا قسمتها لم يكن لهم ذلك لأن المستأجر استحق منفعتها على صفتها، وفي قسمتها ضرر عليه.
المتوفى عنها زوجها لا تستحق النفقة بلا خلاف، ولا تستحق عندنا السكنى، وقال بعضهم: تستحق، وفيه خلاف.
فمن قال لها السكنى قال: إن كان المنزل مملوكا للزوج استحقت السكنى فيه، وكذلك إن كان مكترى، وإن كان مستعارا ورضي صاحبه بإقرارها فيه أقرت، وإن لم يرض فعلى الورثة أن يكتروا لها مسكنا من أصل التركة في أقرب المواضع إلى المسكن الذي كانت فيه، ومن قال: لا سكنى لها - على ما نقوله - فإن تطوع الورثة بإسكانها لزمها أن تسكن، وإن لم يتطوعوا فلها أن تقيم حيث شاءت.
إذا أمر الرجل زوجته بالانتقال من المنزل الذي هي فيه إلى منزل آخر فانتقلت ببدنها ولم تنقل مالها وعيالها، ثم طلقها، فإنها تعتد في المنزل الثاني دون الأول ولو أنها نقلت مالها وعيالها ولم تنتقل ببدنها ثم طلقها، فإنها تعتد في المنزل الأول، والاعتبار بالموضع الذي تكون مقيمة فيه، لا بالمال والعيال، وهكذا القول في الأيمان، إذا حلف لا سكن دارا فانتقل إليها ببدنه، ولم ينقل ماله وعياله حنث، ولو نقل إليها ماله وعياله ولم ينتقل ببدنه لم يحنث، وفي الأيمان خلاف ذكرناه في الخلاف.
إذا أذن لها في الانتقال من منزلها إلى منزل آخر فخرجت من الأول إلى الثاني ثم عادت إلى الأول لنقل قماش أو حاجة ثم طلقها، فإنها تعتد في المنزل الثاني الذي انتقلت إليه، لأنه قد صار منزلها وعودها إلى المنزل الأول إنما هو لحاجة.
إذا أمرها بالانتقال من منزلها إلى منزل آخر فخرجت من الأول ولم تبلغ إلى الثاني حتى طلقها وهي بين المنزلين، قيل فيه وجهان: أحدهما تعتد في الثاني، وهو الأقوى عندي، لأنها مأمورة بالانتقال إليه، والوجه الثاني أنها مخيرة بين أن تنتقل إلى الثاني وتعتد فيه أو تعود إلى الأول، لأنها بين منزلين غير مستقرة في واحد منهما.
إذا أذن لزوجته في الخروج من بلدها إلى بلد آخر، ثم طلقها ففيه أربع مسائل:
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479