العدة، وتحل للأزواج فيتزوجها آخر، ويدخل بها ويخالعها ثم يتزوجها ويطلقها قبل الدخول فتنقطع عدتها وتحل للآخر وهذا لا سبيل إليه.
وهذا لا يلزم على مذهبنا، لأن عندنا أنه إذا دخل بها فلا يصح أن يختلعها إلا بعد أن يستبرئها بحيضة فيعلم بذلك براءة رحمها، فإذا عقد عليها بعد ذلك ثم طلقها قبل الدخول فإنها تملك نفسها وهي برئة الرحم، فلا يؤدي إلى ما قالوه، وإنما يؤدي على مذهب من وافقهم في جواز الطلاق قبل الاستبراء، فيلزم ما قالوه.
المتوفى عنها زوجها لا تخلو: إما أن تكون حائلا أو حاملا.
فإن كانت حائلا فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشر، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مدخولا بها أو غير مدخول بها بلا خلاف وللآية.
فإذا مضت أربعة أشهر وعشرة أيام وغربت الشمس اليوم العاشر انقضت عدتها إجماعا إلا الأوزاعي فإنه اعتبر الليالي فقال: تنقضي بطلوع الفجر من اليوم العاشر.
وإن كانت حاملا فعدتها أقصى الأجلين عندنا من الوضع أو أربعة أشهر وعشرة أيام، وقال جميع المخالفين: تعتد بالوضع، فإذا وضعت انقضت عدتها وحلت للأزواج قبل أن تطهر، وقال شاذ منهم: حتى تطهر، وهذا يسقط على ما قلناه فإن فرضنا مضي أقصى الأجلين بالوضع فقد حلت للأزواج، ويجوز لها أن تعقد على نفسها غير أنه لا يدخل بها حتى تطهر، هذا حكم النكاح الصحيح.
وأما النكاح المفسوخ الفاسد، فإن المرأة ما لم يدخل بها لا عدة عليها سواء مات عنها أو فارقها في حال الحياة، فإن دخل بها صارت فراشا ولزمتها العدة، فإذا فرق بينهما أو افترقا ابتدأت من تلك الحالة، فإن كانت من ذوات الأقراء اعتدت بثلاثة أقراء، وإن كانت من ذوات الشهور اعتدت بثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا اعتدت بوضع الحمل ولا تعتد عدة الوفاة بحال.
المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها حاملا كانت أو حائلا بلا خلاف، وقال بعض الصحابة: إنها إذا كانت حاملا كان لها النفقة، وروى أصحابنا أن لها النفقة إذا كانت