مدخول بها أو إحديهما حاملا، والأخرى حائلا، أو إحديهما رجعية والأخرى بائنا، فإنه يجب على كل واحدة منهما أن تأتي بالعدة كما كان يلزمها أن تأتي بها لو كانت على صفة صاحبتها.
والمطلقة على ضربين: رجعية وبائن، فالرجعية تستحق النفقة والسكنى بلا خلاف، والبائن لا نفقة لها عندنا ولا سكنى، إلا أن تكون حاملا، وقال قوم:
تستحقهما معا على كل حال، وقال بعضهم: تستحق السكنى دون النفقة.
والمسلمة والكتابية سواء في النفقة والسكنى لعموم الآية بلا خلاف.
فأما الأمة إذا زوجها سيدها فإنه لا يلزمه أن يرسلها ليلا ونهارا وإنما يجب عليه أن يرسلها ليلا دون النهار، فإن أرسلها ليلا ونهارا استحقت النفقة والسكنى وإن أمسكها نهارا فلا سكنى ولا نفقة، لأنه لم يوجد التخلية والتمكين التأمين.
فإن طلق زوجته الأمة لم يلزم السيد إرسالها ليلا ونهارا بمثل حال الزوجية، فإن تطوع بذلك استحقت النفقة والسكنى إن كانت رجعية، وإن كانت بائنا فعلى ما مضى من الخلاف.
إذا استحقت المطلقة السكنى استحقت ذلك في منزل الزوج لقوله تعالى: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " يعني من البيت الذي تسكنه المرأة، وليس بمملوك لها، بدلالة أنه تعالى نهى عن إخراجها منه، إلا أن تأتي بفاحشة، والذي تملكه لا يجوز إخراجها منه بحال.
فإن انهدم البيت ولم يمكن السكنى فيه أو كان استأجره فانقضت الإجارة أو استعاره فرجع المعير، فإنها تنتقل عنه لأنه لا يمكن إسكانها فيه، وكذلك إن أتت بفاحشة، وهو أن تبدو على بيت أحمائها وتشتمهم، على خلاف فيه، فإنها تنتقل إلى أقرب المواضع إليه فأما إذا بذا بيت أحمائها عليها وآذوها بالكلام فإنهم ينقلون عنها لأن الضرر من جهتهم، هذا إذا كانت مع أهل الزوج في مسكن واحد.
فأما إذا كانوا في موضع وهي في موضع آخر فبذت عليهم أو شتمتهم أو بذوا