حاملا من نصيب ولدها الذي في بطنها.
المتوفى عنها زوجها إذا انقضت بها أربعة أشهر وعشر انقضت عدتها حاضت فيها ثلاث حيض أو لم تحض عندنا، وقال بعضهم: إذا لم يمض لها ثلاث حيض لا تنقضي وقد ذكرناها في الخلاف.
إذا كان للرجل زوجتان أو أكثر فطلق واحدة لا بعينها، ثم مات قبل التعيين فلا يخلو أن تكونا مدخولا بهما أو غير مدخول، فإن كانتا غير مدخول بهما فإنه يجب على كل واحدة منهما أربعة أشهر وعشر للاحتياط، وأما إذا كانتا معا مدخولا بهما وكانتا حاملتين اعتدت عندنا كل واحدة بأقصى الأجلين، وعندهم بالوضع على ما مضى.
وإن كانتا حائلتين لم يخل أن يكون الطلاق رجعيا أو بائنا، فإن كان رجعيا فعلى كل واحدة منهما عدة أربعة أشهر وعشر، وإن كان الطلاق بائنا فإن كان معينا فلا يخلو إما أن يكون قد مضى بعد الطلاق مدة أو لم تمض، فإن لم يكن مضى بأن طلق ومات عقيب الطلاق وجب على كل واحدة منهما أن تعتد بالأطول من ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر وعشر احتياطا، وإن كان قد مضى بعض المدة بأن يكون قد حاضت كل واحدة منهما حيضة ثم توفي الزوج، فعلى كل واحدة منهما أن تأتي بأطول الأمرين من أربعة أشهر وعشر أو بقية الطلاق وهما قرءان، هذا إذا كان الطلاق معينا.
فإن كان مبهما بأن طلق إحديهما لا بعينها فيقال له: أفرض الطلاق في أيهما شئت، فإذا فرض في إحديهما طلقت، والأخرى على الزوجية وهل تبتدئ بالعدة من حين الطلاق أو من حين الفرض؟ قيل فيه وجهان: فمن قال: تبتدئ بها من حين الطلاق - وهو الصحيح - فهو كما لو كان الطلاق معينا، ومن قال: تبتدئها من حين الموت، وجب على كل واحدة منهما أطول الأمرين من أربعة أشهر وعشر، أو ثلاثة أقراء.
فأما إذا اختلف حال الزوجين بأن تكون إحديهما مدخولا بها، والأخرى غير