وقد تحدث الريبة قبل انقضاء العدة، وقد تحدث بعد انقضائها وقبل التزويج، وقد تحدث بعد انقضاء العدة وبعد التزويج.
ولا تنكح المرتابة، فإن خالفت ونكحت، فإن كانت الريبة قبل انقضاء العدة وانقضت مع الريبة وتزوجت على تلك الحالة فالنكاح باطل، وإن انقضت العدة ولا ريبة، ونكحت ولا ريبة، ثم حدثت الريبة بعد النكاح، فالنكاح صحيح، لأن العدة قد انقضت في الظاهر.
وإن انقضت العدة ولا ريبة ثم حدثت الريبة وتزوجت بعد ذلك قال قوم: إنه باطل، وقال آخرون: إنه صحيح، و وهو الأقوى عندي لأنها ريبة حدثت بعد انقضاء العدة فلا تؤثر في النكاح.
إذا طلق زوجته وهي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر، فإن عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني منهما إجماعا، إلا عكرمة فإنه قال: تنقضي بوضع الأول.
إذا طلق زوجته وولدت ثم اختلفا فقالت المرأة: انقضت عدتي بالولادة، وقال الزوج: عليك العدة بالأقراء، ففيه خمس مسائل:
إحداها: أن يتفقا على وقت الولادة واختلفا في وقت الطلاق، بأن يتفقا على أن الولادة كانت يوم الجمعة، وقالت المرأة: طلقتني يوم الخميس، وولدت يوم الجمعة وقال هو: بل طلقتك يوم السبت فعليك العدة بالأقراء، فالقول قول الزوج، لأن الطلاق فعله، فإذا اختلفا في وقت فعله كان القول قوله.
الثانية: أن يتفقا على وقت الطلاق واختلفا في وقت الولادة، بأن يتفقا أن الطلاق كان يوم الجمعة وقال الزوج: كانت الولادة يوم الخميس، والطلاق بعدها فلم تنقض العدة بالولادة، وقالت: بل كان يوم السبت فانقضت عدتي بوضع الحمل، فالقول قولها، لأنه اختلاف في وقت فعلها وهي الولادة.
الثالثة: إذا تداعيا مطلقا فيقول الزوج: لم تنقض عدتك بوضع الحمل فعليك الاعتداد بالأقراء، وقالت: قد انقضت عدتي به، فالقول قول الزوج، لأن الأصل بقاء