الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٤٣٦
عليها وكذلك أم الولد.
قد بينا أن الإحداد هو ترك ما تدعو النفس إليها لأجله، وتمتد الأبصار نحوها فمن ذلك الدهن وهو على ضربين: طيب وغير طيب.
فالطيب كدهن البنفسج والبان ودهن الورد وغير ذلك، فلا يجوز للمعتدة اتخاذه واستعمال تزيينه في بدنها، ولا في شعرها لأنه طيب، ولأنه يرجل الشعر ويحسنه.
وما ليس بطيب كالشيرج والزيت والسمن فلا يجوز استعماله في شعرها، لأنه يرجله ويحسنه ويجوز في البدن لأنه ليس فيه زينة ولا طيب، وإذا كانت لها لحية لم يجز لها أن تدهنها.
وأما الكحل فعلى ضربين: أسود وهو الأثمد الفارسي، وأبيض وهو التوتيا، فالأسود لا يجوز لها أن تكتحل به، وهكذا لا يجوز لها أن تخضب حاجبها لأنه زينة، وإن احتاجت إلى الكحل اكتحلت ليلا ومسحته نهارا، فإن استعملت الكحل في غير العين في البدن جاز، وأما الأبيض فلها أن تكتحل به ليلا ونهارا كيف شاءت.
وأما الصبر فإن النساء يكتحلن به وهو أصفر صقيل يحسن العين ويطري الأجفان، فالمعتدة ينبغي أن تتجنبه لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله قال لها: استعمليه ليلا وامسحيه نهارا.
فأما الدمام فهو " الگلگون " فلا يجوز لها استعماله لأنه زينة، وكذلك كل ما يحسن به وجهها من الإسفازاج الأبيض وغيره.
وأما استعمال الطيب ولبس المطيب فهي ممنوعة منه، لأنه من الزينة، وكذلك الخضاب، وكذلك لبس الحلي، فأما الأثواب ففيها زينتان: إحديهما تحصل بنفس الثوب وهو ستر العورة وسائر البدن، قال تعالى: " خذوا زينتكم عند كل مسجد "، والزينة الأخرى تحصل بصبغ الثوب وغيره، فإذا أطلق فالمراد به الثاني، والأول غير ممنوع منه للمعتدة وإن كان فاخرا مرتفعا، مثل المروي المرتفع والسابوري والدبيقي والقصب والصقلي وغير ذلك مما يتخذ من قطن وكتان وصوف ووبر، وأما ما يتخذ
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479