فإن طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة فلا عدة عليها إجماعا، ويرجع عليها بنصف المهر.
وإن طلقها بعد الدخول وجبت العدة ووجبت المهر كملا.
وإن طلقها قبل الدخول وبعد الخلوة، قال قوم: الخلوة كالإصابة فيستقر بها المهر وتجب العدة، إذا لم يكن هناك مانع يمنع الجماع، وبه قال قوم من أصحابنا، وقال قوم: إذا خلا بها خلوة تامة بأن تكون في منزلة فإنه يرجح بها قول من يدعي الإصابة من الزوجين، وإن لم تكن خلوة تامة، بأن يخلو بها في منزل أبيها فلا يرجح بها قول من يدعي الإصابة، وقال قوم: لا تأثير للخلوة فلا يرجح بها قول من يدعي الإصابة، ولا يستقر بها المهر، ولا تجب العدة، بل يكون وجودها كعدمها، وبه قال قوم من أصحابنا، وهو الأقوى عندي.
إذا ولدت التي قال زوجها: لم أدخل بها لستة أشهر ولأكثر ما تلد له النساء من يوم عقد نكاحها، لحق نسبه، لأنه يمكن أن يكون منه، وإن لم يكن دخل بها بأن وطئها دون الفرج فسبق الماء إلى الفرج، وعلى هذا الوجه تحمل البكر، ويحتمل أن يكون استدخلت ماءه فحملت، فإذا جاز هذا حكمنا بأنه يلحق النسب وله نفيه باللعان.
وأما المهر فإنه إن أقر الزوجان أنه لم يدخل بها، بأن يتفقا أنه وطئها دون الفرج فسبق الماء إلى الفرج أو استدخلت ماءه، فالمهر لا يجب عند من راعى الدخول، وإن لحقه الولد فنفاه واختلفا في الإصابة، فالقول قول الزوج، كما لو لم يكن ولد واختلفا في الإصابة، فإن القول قوله أيضا، وإن لحقه نسب الولد ولم ينفه واختلفا في الإصابة فعليه المهر كاملا، وقال بعضهم: القول قول الزوج مع يمينه ويجب نصف المهر، والأول أقوى.
إذا طلقها واختلفا في الإصابة، فإنه إن لم يكن خلا بها، فالقول قول الزوج لأن الأصل عدم الإصابة، وإن طلقها بعد الخلوة واختلفا في الإصابة، فمن قال إن الخلوة لا تأثير لها قال: القول قول الزوج، ومن قال لها تأثير قال: القول قولها، فإن