الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٤٢١
فإن طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة فلا عدة عليها إجماعا، ويرجع عليها بنصف المهر.
وإن طلقها بعد الدخول وجبت العدة ووجبت المهر كملا.
وإن طلقها قبل الدخول وبعد الخلوة، قال قوم: الخلوة كالإصابة فيستقر بها المهر وتجب العدة، إذا لم يكن هناك مانع يمنع الجماع، وبه قال قوم من أصحابنا، وقال قوم: إذا خلا بها خلوة تامة بأن تكون في منزلة فإنه يرجح بها قول من يدعي الإصابة من الزوجين، وإن لم تكن خلوة تامة، بأن يخلو بها في منزل أبيها فلا يرجح بها قول من يدعي الإصابة، وقال قوم: لا تأثير للخلوة فلا يرجح بها قول من يدعي الإصابة، ولا يستقر بها المهر، ولا تجب العدة، بل يكون وجودها كعدمها، وبه قال قوم من أصحابنا، وهو الأقوى عندي.
إذا ولدت التي قال زوجها: لم أدخل بها لستة أشهر ولأكثر ما تلد له النساء من يوم عقد نكاحها، لحق نسبه، لأنه يمكن أن يكون منه، وإن لم يكن دخل بها بأن وطئها دون الفرج فسبق الماء إلى الفرج، وعلى هذا الوجه تحمل البكر، ويحتمل أن يكون استدخلت ماءه فحملت، فإذا جاز هذا حكمنا بأنه يلحق النسب وله نفيه باللعان.
وأما المهر فإنه إن أقر الزوجان أنه لم يدخل بها، بأن يتفقا أنه وطئها دون الفرج فسبق الماء إلى الفرج أو استدخلت ماءه، فالمهر لا يجب عند من راعى الدخول، وإن لحقه الولد فنفاه واختلفا في الإصابة، فالقول قول الزوج، كما لو لم يكن ولد واختلفا في الإصابة، فإن القول قوله أيضا، وإن لحقه نسب الولد ولم ينفه واختلفا في الإصابة فعليه المهر كاملا، وقال بعضهم: القول قول الزوج مع يمينه ويجب نصف المهر، والأول أقوى.
إذا طلقها واختلفا في الإصابة، فإنه إن لم يكن خلا بها، فالقول قول الزوج لأن الأصل عدم الإصابة، وإن طلقها بعد الخلوة واختلفا في الإصابة، فمن قال إن الخلوة لا تأثير لها قال: القول قول الزوج، ومن قال لها تأثير قال: القول قولها، فإن
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479