الرجعية فإنه لا يملك رجعتها في حال ردتها.
والوجه الثاني: أنه يملك رجعتها في حال ردتها، وهو الأقوى عندي للظاهر ولأن حكم الزوجية باق، وإنما حرم الوطء فصار كما لو أحرمت.
ومن قال: إن النسب يلحق - على ما قلناه في الطلاق الرجعي - فالولد يمكن أن يكون من الأول، ويمكن أن يكون من الثاني، والحكم على ما نبينه في القسم الرابع.
الرابع: وهو إذا أمكن أن يكون من كل واحد منهما بأن تأتي لأكثر من ستة أشهر من وقت وطء الثاني، ولأقل من أقصى مدة الحمل من وقت طلاق الأول، فيمكن أن يكون الولد من كل واحد منهما.
فإذا وضعته أقرع بينهما عندنا، فمن خرج اسمه ألحق به، وعند قوم يعرض على القافة، فإن ألحقته بالأول انتفى عن الثاني، والحكم فيه كالقسم الأول، وإن ألحقته بالثاني لحقه وانتفى عن الأول، والحكم فيه كالقسم الثالث، وإن لم يكن القافة أو كانت وأشكل ترك حتى يبلغ فينتسب إلى أحدهما فيلحق به وينتفي عن الآخر، وأما العدة فإنه يلزمها أن تعتد بثلاثة أقراء لأنه إن كان الولد من الأول فعليها أن تعتد عن الثاني بثلاثة أقراء، وإن كان من الثاني فعليها إكمال عدة الأول، فيلزمها أن تحتاط فتأتي بثلاثة أقراء إلى أن يبلغ الولد فينتسب إلى أحدهما، ويلزمها نفقته وحضانته وأجرة إرضاعه، لأنه موقوف عليها، وعندنا يلزمه النفقة والحضانة وأجرة الرضاع من يخرج اسمه في القرعة، وأما العدة فعلى ما ذكرناه.
إذا طلق زوجته فأقرت بانقضاء عدتها ثم أتت بعد ذلك بولد دون أقصى مدة الحمل من وقت الطلاق، فإن نسبه يلحق بالزوج، وقال قوم: إذا أتت به لأكثر من ستة أشهر من وقت انقضاء العدة لم يلحقه، وهو الأقوى عندي.
إذا طلق زوجته فلا يخلو: إما أن يكون قبل الدخول وقبل الخلوة، أو بعد الدخول، أو قبل الدخول لكن بعد الخلوة.