لا يقطع حكم العدة فإنه لا عدة له.
المجبوب هو المقطوع، فإن كان بقي من ذكره قدر الحشفة من ذكر السليم، ويمكنه إيلاجه، فحكمه حكم السليم يلحقه النسب، وتعتد عنه زوجته بالأقراء أو بوضع الحمل، وإن كان قد قطع جميع ذكره فالنسب يلحقه، لأن الخصيتين إذا كانتا باقيتين فالإنزال ممكن، ويمكنه أن يساحق وينزل، فإن حملت عنه اعتدت بوضع الحمل وإن لم تكن حاملا اعتدت بالشهور، ولا يتصور أن يعتد بالأقراء، لأن عدة الأقراء إنما تكون عن طلاق بعد دخول، والدخول متعذر من جهته.
وأما الخصي الذي قطعت خصيتاه وبقى ذكره، فحكمه حكم الفحل يلحقه النسب وتعتد عنه زوجته بالأقراء والحمل، وإن كان قد قطع جميع ذكره وأنثياه قال قوم: لا يلحقه النسب، ولا يعتد عنه بالأقراء، وقال بعضهم: يلحقه لأن محل الماء الذي ينعقد منه الولد الظهر، وهو باق، والأول هو الصحيح عندهم، وهو الأقوى لاعتبار العادة.
الآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض لا عدة عليها مثل الصغيرة التي لا تحيض مثلها، ومن خالف هناك خالف هاهنا، وقالوا: عليها العدة بالشهور على كل حال.
فإذا ثبت ذلك وطلقت التي مثلها تحيض في أول الشهر اعتدت بثلاثة أشهر هلالية، سواء كانت تامة أو ناقصة، وإن كان قد مضى بعض الشهر فإنه يسقط اعتبار الهلال في هذا الشهر، ويحتسب بالعدد، فينظر قدر ما بقي من الشهر، وتعتد بشهرين هلاليين ثم تتمم من الشهر الرابع ثلاثين، وتلفق الساعات والأنصاف، وقال بعضهم: تقضي ما فاتها من الشهر وفيه خلاف، والأقوى عندي أنها تقضي ما فاتها.
الصغيرة التي عدتها بالشهور إذا شرعت في الاعتداد بالشهور ثم رأت الدم ففيه مسألتان: إحديهما أن تراه بعد انقضاء الثلاثة أشهر، والثانية أن تراه قبل انقضائها.
فأما إذا رأته بعد انقضائها فإنه لا يؤثر، لأنه قد حكم بانقضاء عدتها بالشهور