يأذن لها أن تكتري على الزوج فعل، فإن كان اكترت بغير إذن الحاكم مع القدرة على استئذانه فقد تطوعت، وليس لها أن ترجع على الزوج بشئ، وإن لم تقدر على استئذان الحاكم قيل فيه وجهان: أحدهما - وهو الأقوى عندنا - أن لها ذلك، والآخر ليس لها كمسألة الجمال.
إذا طلق زوجته وهي في منزلها فأقامت فيه حتى انقضت عدتها ولم تطالب الزوج بالكراء ثم طالبت، فلا شئ لها لأن من سكوتها أنها تطوعت بالقعود في منزلها، فلم يكن لها أن تطالب الزوج بالبدل.
وهكذا إن اكترت دارا وسكنتها ولم تطالب بالكراء حتى انقضت العدة، ثم طلبت فلا شئ لها، لأنها إنما تستحق أجرة السكنى على الزوج إذا سكنت حيث يسكنها فأما إذا سكنت حيث شاءت فلا شئ لها، وإن اكترت منزلا أو سكنت في منزلها بعض المدة ولم تطالب ثم طالبت فلها أجرة السكنى من وقت المطالبة، ولا شئ لها فيما مضى، لأنها فيما مضى سكنت حيث شاءت فلم تستحق عليه أجرة ذلك، وفي المستقبل يسكنها الزوج حيث شاء فاستحقت عليه الأجرة.
إذا كان مع الرجل زوجته في سفينة فطلقها فإنه ينظر:
فإن كان له منزل غير السفينة يأوي إليه لكن اتفق سفره ومعه زوجته في السفينة، فإنها إذا طلقها فحكمها حكم المرأة إذا سافرت مع زوجها، فهي بالخيار إن شاءت عادت إلى منزلها، واعتدت فيه، وإن شاءت مضت وأقامت مدة السفر ثم عادت إلى منزلها.
وإن لم يكن له منزل غير السفينة فحكمها حكم الدار، فإن كانت ذات بيوت ينفرد كل واحد منها بباب وغلق اعتدت المرأة في بيت منها، وإن كانت صغيرة أو كبيرة لكن ليس فيها بيوت، فإن كان معها محرم، فإن الزوج يخرج من السفينة ويترك المرأة فيها حتى تعتد، وإن لم يكن معها محرم فإنها تخرج من السفينة وتعتد في أقرب المواضع إليها مثل الدار لا فرق بينهما إلا في شئ واحد، وهو أن المرأة يمكنها أن تقيم في الدار الصغيرة وحدها، ولا يمكنها أن تقيم في السفينة وحدها، لأن