الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٤٣٤
يأذن لها أن تكتري على الزوج فعل، فإن كان اكترت بغير إذن الحاكم مع القدرة على استئذانه فقد تطوعت، وليس لها أن ترجع على الزوج بشئ، وإن لم تقدر على استئذان الحاكم قيل فيه وجهان: أحدهما - وهو الأقوى عندنا - أن لها ذلك، والآخر ليس لها كمسألة الجمال.
إذا طلق زوجته وهي في منزلها فأقامت فيه حتى انقضت عدتها ولم تطالب الزوج بالكراء ثم طالبت، فلا شئ لها لأن من سكوتها أنها تطوعت بالقعود في منزلها، فلم يكن لها أن تطالب الزوج بالبدل.
وهكذا إن اكترت دارا وسكنتها ولم تطالب بالكراء حتى انقضت العدة، ثم طلبت فلا شئ لها، لأنها إنما تستحق أجرة السكنى على الزوج إذا سكنت حيث يسكنها فأما إذا سكنت حيث شاءت فلا شئ لها، وإن اكترت منزلا أو سكنت في منزلها بعض المدة ولم تطالب ثم طالبت فلها أجرة السكنى من وقت المطالبة، ولا شئ لها فيما مضى، لأنها فيما مضى سكنت حيث شاءت فلم تستحق عليه أجرة ذلك، وفي المستقبل يسكنها الزوج حيث شاء فاستحقت عليه الأجرة.
إذا كان مع الرجل زوجته في سفينة فطلقها فإنه ينظر:
فإن كان له منزل غير السفينة يأوي إليه لكن اتفق سفره ومعه زوجته في السفينة، فإنها إذا طلقها فحكمها حكم المرأة إذا سافرت مع زوجها، فهي بالخيار إن شاءت عادت إلى منزلها، واعتدت فيه، وإن شاءت مضت وأقامت مدة السفر ثم عادت إلى منزلها.
وإن لم يكن له منزل غير السفينة فحكمها حكم الدار، فإن كانت ذات بيوت ينفرد كل واحد منها بباب وغلق اعتدت المرأة في بيت منها، وإن كانت صغيرة أو كبيرة لكن ليس فيها بيوت، فإن كان معها محرم، فإن الزوج يخرج من السفينة ويترك المرأة فيها حتى تعتد، وإن لم يكن معها محرم فإنها تخرج من السفينة وتعتد في أقرب المواضع إليها مثل الدار لا فرق بينهما إلا في شئ واحد، وهو أن المرأة يمكنها أن تقيم في الدار الصغيرة وحدها، ولا يمكنها أن تقيم في السفينة وحدها، لأن
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479