الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٤١٨
البينة بالولادة، وإذا أقامت ذلك لحق بالفراش.
ومتى حكم بثبوت نسب الولد، فإنه لا يرث لأنا لو ورثناه لحجب الأخ، فإذا خرج عن كونه وارثا لم يصح إقراره، ولا يثبت النسب ولا الميراث، فإثبات الإرث للولد يقضي إلى بطلان إرثه ونسبه، فثبتنا النسب وأبطلنا الإرث، لأن كل سبب إذا ثبت جر بثبوته سقوطه وسقوط غيره كان ساقطا في نفسه، هذا عند المخالف.
ويقوى في نفسي أنه إذا أقر استحق المقر له التركة، ولا يثبت نسبه عندنا، لأنه أقر أن ما في يده هو المستحق له دونه، وأما النسب فلا يثبت عندنا بقول واحد.
وأما إذا أنكر الوارث ما ادعته، فإن حلف سقط دعواها، وإن نكل ردت اليمين عليها فتحلف ويثبت ما ادعته وتستحق المهر والنفقة، والفراش قد ثبت بيمينها، وإن نكلت المرأة عن اليمين قال بعضهم: يوقف اليمين حتى يبلغ الولد ويحلف، وقال آخرون: لا يوقف، وهو الأقوى عندنا.
إذا طلق زوجته ولزمتها العدة فلا يجوز أن تتزوج قبل انقضاء العدة، فإن نكحت فالنكاح باطل، ولا تنقطع العدة بنفس النكاح، لأنها لا تصير فراشا بنفس العقد، فإن فرق بينهما قبل الدخول بها، فهي على عدة الأول، وإن وطئها الثاني لم يخل:
إما أن يكون عالما بالتحريم أو جاهلا به.
فإن كان عالما فهما زانيان يلزمهما الحد، ولا يلحقه النسب، ولا تنقطع العدة لأن الفراش لم يثبت بهذا الوطء.
وأما إن كان جاهلا بالتحريم إما جاهلا بكونها معتدة، أو جاهلا بتحريم المعتدة، فهو واطئ بشبهة يلحقه النسب، وتصير المرأة فراشا له وتنقطع عدتها عن الأول، لأنها صارت فراشا للثاني، ولا يجوز أن تكون فراشا لواحد ومعتدة عن غيره.
فإذا فرق بينها وبين الثاني لم تخل: إما أن تكون حاملا أو حائلا.
فإن كانت حائلا فقد اجتمع عليها عدتان عدة الأول وعدة الثاني، فيحتاج إلى زمان تأتي بهما ولا تدخل إحديهما في الأخرى، فيلزمها أن تكمل عدة الأول، ثم تستأنف عدة الثاني، وإنما قدمنا عدة الأول لأن وجوبها سابق.
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479