البينة بالولادة، وإذا أقامت ذلك لحق بالفراش.
ومتى حكم بثبوت نسب الولد، فإنه لا يرث لأنا لو ورثناه لحجب الأخ، فإذا خرج عن كونه وارثا لم يصح إقراره، ولا يثبت النسب ولا الميراث، فإثبات الإرث للولد يقضي إلى بطلان إرثه ونسبه، فثبتنا النسب وأبطلنا الإرث، لأن كل سبب إذا ثبت جر بثبوته سقوطه وسقوط غيره كان ساقطا في نفسه، هذا عند المخالف.
ويقوى في نفسي أنه إذا أقر استحق المقر له التركة، ولا يثبت نسبه عندنا، لأنه أقر أن ما في يده هو المستحق له دونه، وأما النسب فلا يثبت عندنا بقول واحد.
وأما إذا أنكر الوارث ما ادعته، فإن حلف سقط دعواها، وإن نكل ردت اليمين عليها فتحلف ويثبت ما ادعته وتستحق المهر والنفقة، والفراش قد ثبت بيمينها، وإن نكلت المرأة عن اليمين قال بعضهم: يوقف اليمين حتى يبلغ الولد ويحلف، وقال آخرون: لا يوقف، وهو الأقوى عندنا.
إذا طلق زوجته ولزمتها العدة فلا يجوز أن تتزوج قبل انقضاء العدة، فإن نكحت فالنكاح باطل، ولا تنقطع العدة بنفس النكاح، لأنها لا تصير فراشا بنفس العقد، فإن فرق بينهما قبل الدخول بها، فهي على عدة الأول، وإن وطئها الثاني لم يخل:
إما أن يكون عالما بالتحريم أو جاهلا به.
فإن كان عالما فهما زانيان يلزمهما الحد، ولا يلحقه النسب، ولا تنقطع العدة لأن الفراش لم يثبت بهذا الوطء.
وأما إن كان جاهلا بالتحريم إما جاهلا بكونها معتدة، أو جاهلا بتحريم المعتدة، فهو واطئ بشبهة يلحقه النسب، وتصير المرأة فراشا له وتنقطع عدتها عن الأول، لأنها صارت فراشا للثاني، ولا يجوز أن تكون فراشا لواحد ومعتدة عن غيره.
فإذا فرق بينها وبين الثاني لم تخل: إما أن تكون حاملا أو حائلا.
فإن كانت حائلا فقد اجتمع عليها عدتان عدة الأول وعدة الثاني، فيحتاج إلى زمان تأتي بهما ولا تدخل إحديهما في الأخرى، فيلزمها أن تكمل عدة الأول، ثم تستأنف عدة الثاني، وإنما قدمنا عدة الأول لأن وجوبها سابق.