ويلحقه النسب، فهذا الحكم إذا كان الزوج حيا.
فأما إن مات وخلف وارثا فاختصمت الزوجة ووارثه فيما ذكرنا، فلا يخلو: إما أن يكون ولدا أو غيره، فإن كان ولدا لم يخل: إما أن يكون واحدا أو جماعة.
فإن كان واحدا فحكمه حكم المورث في سائر الأحكام التي ذكرناها إلا في شيئين:
أحدهما: أن الزوج إذا حلف على نفي الرجعة فإنه يحلف على البتات والقطع، لأنه يحلف على فعل نفسه، والوارث إذا حلف فإنه يحلف على نفي العلم لأنه على فعل غيره.
والثاني: أن النسب إذا لحق الزوج كان له نفيه باللعان، والوارث ليس له نفي النسب باللعان، فإن بعض الورثة لا يملك نفي نسب البعض.
وأما إذا كان الوارث أكثر من واحد فالحكم في الاثنين والثلاثة والأربعة واحد إلا أنا نفرض في الاثنين، فإن أقرا معا أو أنكرا معا وحلفا، أو صدق أحدهما وأنكر الآخر، ونكل عن اليمين وحلفت المرأة، فالحكم في هذه الثلاث مسائل واحد، وهو كالحكم في الواحد.
وأما إذا صدق أحدهما وأنكر الآخر وحلف، فالذي أنكر وحلف لا يلزمه شئ، والذي صدق يلزمه بقسطه من المهر والنفقة، ولا يثبت بإقراره النسب لأنه بعض الورثة.
فإذا لم يثبت النسب لم يستحق الولد شيئا من الإرث عند المخالف، وعندنا يستحق من الإرث بمقدار قسطه من الميراث، وإن شهد نفسان من الورثة ثبت نسبه عندنا، وأما الزوجة فقد أقر لها بالزوجية وتستحق مشاركته في الإرث، وقال قوم: لا تستحق.
وإذا كان الوارث غير الولد إما أخ أو ابن عم فإن صدق المرأة استحقت المهر إن كانت ادعت نكاحا والنفقة والسكنى إن كانت ادعت الرجعة، فأما النسب فإقراره يتضمن ثبوت الفراش، فإن أقر أنها ولدته لحق النسب بالفراش، وإن أنكر فعليها