العدة.
الرابعة: إذا أقرا بجهالة ذلك بأن يقول الزوج: لست أدري هل كان الطلاق قبل الولادة أو بعدها، وقالت هي مثل ذلك، فيلزمها أن تعتد بالأقراء احتياطا للعدة، لأن الأصل بقاؤها، فلا تسقط بالشك، ويستحب للزوج ألا يرتجعها في حال عدتها خوفا من أن تكون عدتها قد انقضت بوضع الحمل.
الخامسة: أن يدعي أحدهما العلم، وأقر الآخر بالجهالة، بأن يقول الزوج:
وضعت حملك ثم طلقتك فعليك العدة بالأقراء، وقالت المرأة: لست أدري كان قبل الوضع أو بعده؟ أو قالت المرأة: طلقتني ثم ولدت، وقال الزوج: لست أدري كان قبله أو بعده؟ فالحكم أن يقال للذي أقر بالجهالة: ما ذكرته ليس بجواب عما ادعاه فإن أجبت وإلا جعلناك ناكلا، ورددنا اليمين عليه، وحكمنا له بما قال.
إذا طلق زوجته وأتت بولد بعد الطلاق، فلا يخلو: إما أن تأتي به لأقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق أو أكثر.
فإن أتت به لأقل من تسعة أشهر فإنه يلحقه، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا لأنه يمكن أن يكون منه، ويثبت له عليها الرجعة إن كان الطلاق رجعيا، وتستحق النفقة والسكنى حتى تضع.
وإن أتت بولد لأكثر من تسعة أشهر من وقت الطلاق، فلا يخلو: إما أن يكون رجعيا أو بائنا.
فإن كان بائنا لم يلحقه النسب، لأن الولد لا يبقى أكثر من تسعة أشهر، ولا يلحقه لأنها ليست بفراش، وينتفي عنه بغير لعان، ولا تنقضي العدة بوضعه لأنه لا يمكن كونه منه.
وإن كان الطلاق رجعيا فهل يلحقه نسبه أم لا؟ قال قوم: لا يلحقه لأنها محرمة عليه كتحريم البائن، وقال آخرون: يلحقه النسب، وهو الذي يقتضيه مذهبنا لأن الرجعية في معنى الزوجات، بدلالة أن أحكام الزوجات ثابتة في حقها.
ومبني القولين أن الرجعية فراش أم لا؟ فعلى ما قالوه ليست بفراش، ولا يلحقه