الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٤١٥
العدة.
الرابعة: إذا أقرا بجهالة ذلك بأن يقول الزوج: لست أدري هل كان الطلاق قبل الولادة أو بعدها، وقالت هي مثل ذلك، فيلزمها أن تعتد بالأقراء احتياطا للعدة، لأن الأصل بقاؤها، فلا تسقط بالشك، ويستحب للزوج ألا يرتجعها في حال عدتها خوفا من أن تكون عدتها قد انقضت بوضع الحمل.
الخامسة: أن يدعي أحدهما العلم، وأقر الآخر بالجهالة، بأن يقول الزوج:
وضعت حملك ثم طلقتك فعليك العدة بالأقراء، وقالت المرأة: لست أدري كان قبل الوضع أو بعده؟ أو قالت المرأة: طلقتني ثم ولدت، وقال الزوج: لست أدري كان قبله أو بعده؟ فالحكم أن يقال للذي أقر بالجهالة: ما ذكرته ليس بجواب عما ادعاه فإن أجبت وإلا جعلناك ناكلا، ورددنا اليمين عليه، وحكمنا له بما قال.
إذا طلق زوجته وأتت بولد بعد الطلاق، فلا يخلو: إما أن تأتي به لأقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق أو أكثر.
فإن أتت به لأقل من تسعة أشهر فإنه يلحقه، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا لأنه يمكن أن يكون منه، ويثبت له عليها الرجعة إن كان الطلاق رجعيا، وتستحق النفقة والسكنى حتى تضع.
وإن أتت بولد لأكثر من تسعة أشهر من وقت الطلاق، فلا يخلو: إما أن يكون رجعيا أو بائنا.
فإن كان بائنا لم يلحقه النسب، لأن الولد لا يبقى أكثر من تسعة أشهر، ولا يلحقه لأنها ليست بفراش، وينتفي عنه بغير لعان، ولا تنقضي العدة بوضعه لأنه لا يمكن كونه منه.
وإن كان الطلاق رجعيا فهل يلحقه نسبه أم لا؟ قال قوم: لا يلحقه لأنها محرمة عليه كتحريم البائن، وقال آخرون: يلحقه النسب، وهو الذي يقتضيه مذهبنا لأن الرجعية في معنى الزوجات، بدلالة أن أحكام الزوجات ثابتة في حقها.
ومبني القولين أن الرجعية فراش أم لا؟ فعلى ما قالوه ليست بفراش، ولا يلحقه
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479