الحيض والطهر، وعلى ما قررناه لا يحتاج إلى ذلك، لأنه قد وقع على كل حال غير أنه يقبل قولها في أول القرء لأن إليها يرجع في ذلك.
إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها، وقال قوم: لا تنقضي حتى يمضي أقل أيام الحيض، والذي أقوله: إن كان لها عادة مستقيمة، فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها، وإن كان قد تقدم رؤية دمها على ما جرت به العادة لم ينقض حتى يمضي أقل أيام الحيض.
وعلى القولين، هل تكون الزيادة من العدة أم لا؟ قيل فيه وجهان: أحدهما أنها من العدة لأن بها تكمل العدة، والثاني لا تكون من جملتها لأن الله تعالى أوب ثلاثة أقراء، فلو قلنا: إن الزيادة منها، لزدنا فيه.
وفائدة الوجهين أنه إذا قيل: ذلك من جملة العدة، فإنه إذا أراد رجعتها صحت الرجعة، ومن قال: ليس منها، لم يصح، والأول أقوى.
إذا طلقها وهي من ذوات الأقراء فادعت أن عدتها قد انقضت في مدة يمكن انقضاء العدة قبل قولها، لأن إقامة البينة لا يمكن على ذلك، وقد بينا في كتاب الرجعة ما يمكن أن تكون صادقة فيه، وما لا يمكن.
وجملته أن عندنا يمكن ذلك في ستة وعشرين يوما ولحظتين، وعند بعضهم اثنان وثلاثون يوما ولحظتان، وعند آخرين تسعة وثلاثون يوما ولحظة، وقال بعضهم:
إن أقل ما يمكن ذلك فيه ستون يوما ولحظة، لأنه اعتبر أكثر أيام الحيض وهي عشرة، وأقل الطهر وهي خمسة عشر يوما، ذكرناه في الخلاف، وإن ادعت انقضاء عدتها في زمان لا يمكن لم يقبل قولها، فإن صبرت حتى يمضي بها زمان يمكن ذلك فيه قبل قولها.
فأما إذا علق طلاقها بصفة فعندنا لا يقع الطلاق، وعندهم يقع، فعلى هذا إذا قال: إذا ولدت فأنت طالق، فأقل ما يمكن أن تنقض عدتها فيه تسعة وأربعون يوما ولحظتان إذا قيل: إنه يجوز أن يوجد الحيض في مدة زمان النفاس ومن قال: لا يجوز والدم كله دم نفاس، فأقل ما يمكن عنده اثنان وتسعون يوما ولحظتان.