الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٤٠٩
الحيض والطهر، وعلى ما قررناه لا يحتاج إلى ذلك، لأنه قد وقع على كل حال غير أنه يقبل قولها في أول القرء لأن إليها يرجع في ذلك.
إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها، وقال قوم: لا تنقضي حتى يمضي أقل أيام الحيض، والذي أقوله: إن كان لها عادة مستقيمة، فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها، وإن كان قد تقدم رؤية دمها على ما جرت به العادة لم ينقض حتى يمضي أقل أيام الحيض.
وعلى القولين، هل تكون الزيادة من العدة أم لا؟ قيل فيه وجهان: أحدهما أنها من العدة لأن بها تكمل العدة، والثاني لا تكون من جملتها لأن الله تعالى أوب ثلاثة أقراء، فلو قلنا: إن الزيادة منها، لزدنا فيه.
وفائدة الوجهين أنه إذا قيل: ذلك من جملة العدة، فإنه إذا أراد رجعتها صحت الرجعة، ومن قال: ليس منها، لم يصح، والأول أقوى.
إذا طلقها وهي من ذوات الأقراء فادعت أن عدتها قد انقضت في مدة يمكن انقضاء العدة قبل قولها، لأن إقامة البينة لا يمكن على ذلك، وقد بينا في كتاب الرجعة ما يمكن أن تكون صادقة فيه، وما لا يمكن.
وجملته أن عندنا يمكن ذلك في ستة وعشرين يوما ولحظتين، وعند بعضهم اثنان وثلاثون يوما ولحظتان، وعند آخرين تسعة وثلاثون يوما ولحظة، وقال بعضهم:
إن أقل ما يمكن ذلك فيه ستون يوما ولحظة، لأنه اعتبر أكثر أيام الحيض وهي عشرة، وأقل الطهر وهي خمسة عشر يوما، ذكرناه في الخلاف، وإن ادعت انقضاء عدتها في زمان لا يمكن لم يقبل قولها، فإن صبرت حتى يمضي بها زمان يمكن ذلك فيه قبل قولها.
فأما إذا علق طلاقها بصفة فعندنا لا يقع الطلاق، وعندهم يقع، فعلى هذا إذا قال: إذا ولدت فأنت طالق، فأقل ما يمكن أن تنقض عدتها فيه تسعة وأربعون يوما ولحظتان إذا قيل: إنه يجوز أن يوجد الحيض في مدة زمان النفاس ومن قال: لا يجوز والدم كله دم نفاس، فأقل ما يمكن عنده اثنان وتسعون يوما ولحظتان.
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479