الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٤١٣
وحلت للأزواج.
وإن رأته قبل انقضائها انتقلت إلى الاعتداد بالأقراء للآية، وهل تعتد بما مضى من الزمان قرءا أو تستأنف ثلاثة أقراء؟ قال قوم: تستأنف ثلاثة أقراء لأن القرء هو الطهر بين الحيضتين وهذا طهر ما تقدمه حيضة وقال آخرون: تعتد بما مضى قرءا، وهو الأصح والأقوى، لأنه طهر يعقبه حيض.
إذا جاوزت المرأة السنين التي تحيض له النساء في العادة ولم تر دما، اعتدت بالشهور بلا خلاف، ولقوله تعالى: " واللائي لم يحضن ".
الأحكام المتعلقة بالولادة أربعة: انقضاء العدة، وكونها أم ولد، ووجوب الغرة على ضارب بطنها، ووجوب الكفارة، وفي الولادة والإسقاط أربع مسائل:
الأولى: أن تضع ما تبين فيه خلق آدمي من عين أو ظفر أو يد أو رجل، فيتعلق به الأحكام الأربعة، لأنه محكوم بكونه ولدا.
الثانية: أن تضع ما ليس فيه خلقه ظاهرة، لكن تقول القوابل إن فيه تخطيطا باطنا لا يعرفه إلا أهل الصنعة فيتعلق به الأحكام الأربعة أيضا.
الثالثة: أن تلقي نطفة أو علقة، فلا يتعلق بذلك شئ من الأحكام عندهم، لأنه بمنزلة خروج الدم من الرحم، ويقوى في نفسي أنه يتعلق به ذلك لعموم الآية وعموم الأخبار.
الرابعة: أن تأتي جسما ليس فيه تخطيط ظاهر ولا باطن، لكن قلن القوابل إن هذا مبتدأ خلق آدمي فإنه لو بقي لتخلق وتصور، منهم من قال: تنقضي به العدة وتصير أم ولد، وهو الأقوى عندي لما تقدم، ومنهم من قال: العدة تنقضي بذلك ولا تصير أم ولد.
ذهب قوم من أصحابنا إلى أن الحامل تحيض، وهو الأظهر في الروايات، وقال آخرون: لا تحيض، واختلف المخالف مثل ذلك ذكرناها في الخلاف.
المرتابة هي التي تشك في حال نفسها وترتاب بحالها هل هي حامل أو حائل،
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479