وحلت للأزواج.
وإن رأته قبل انقضائها انتقلت إلى الاعتداد بالأقراء للآية، وهل تعتد بما مضى من الزمان قرءا أو تستأنف ثلاثة أقراء؟ قال قوم: تستأنف ثلاثة أقراء لأن القرء هو الطهر بين الحيضتين وهذا طهر ما تقدمه حيضة وقال آخرون: تعتد بما مضى قرءا، وهو الأصح والأقوى، لأنه طهر يعقبه حيض.
إذا جاوزت المرأة السنين التي تحيض له النساء في العادة ولم تر دما، اعتدت بالشهور بلا خلاف، ولقوله تعالى: " واللائي لم يحضن ".
الأحكام المتعلقة بالولادة أربعة: انقضاء العدة، وكونها أم ولد، ووجوب الغرة على ضارب بطنها، ووجوب الكفارة، وفي الولادة والإسقاط أربع مسائل:
الأولى: أن تضع ما تبين فيه خلق آدمي من عين أو ظفر أو يد أو رجل، فيتعلق به الأحكام الأربعة، لأنه محكوم بكونه ولدا.
الثانية: أن تضع ما ليس فيه خلقه ظاهرة، لكن تقول القوابل إن فيه تخطيطا باطنا لا يعرفه إلا أهل الصنعة فيتعلق به الأحكام الأربعة أيضا.
الثالثة: أن تلقي نطفة أو علقة، فلا يتعلق بذلك شئ من الأحكام عندهم، لأنه بمنزلة خروج الدم من الرحم، ويقوى في نفسي أنه يتعلق به ذلك لعموم الآية وعموم الأخبار.
الرابعة: أن تأتي جسما ليس فيه تخطيط ظاهر ولا باطن، لكن قلن القوابل إن هذا مبتدأ خلق آدمي فإنه لو بقي لتخلق وتصور، منهم من قال: تنقضي به العدة وتصير أم ولد، وهو الأقوى عندي لما تقدم، ومنهم من قال: العدة تنقضي بذلك ولا تصير أم ولد.
ذهب قوم من أصحابنا إلى أن الحامل تحيض، وهو الأظهر في الروايات، وقال آخرون: لا تحيض، واختلف المخالف مثل ذلك ذكرناها في الخلاف.
المرتابة هي التي تشك في حال نفسها وترتاب بحالها هل هي حامل أو حائل،