تصير الأمة فراشا بالوطئ سواء أقر بالولد أو لم يقر، وعندنا لا تصير بحال فراشا وطئ أو لم يطأ.
ولا خلاف أنه لا يحتاج إلى لعانها في نفي الولد، بل إذا أراد نفيه كان القول قوله، وعندهم ينبغي أن يدعي أنه استبرأها بعد الوطء ويحلف عليه، فينتفي عنه الولد، وقال بعضهم: لا ينتفي إلا باللعان، وهو شاذ.
وقال بعضهم: إذا أتت أمة الرجل بولد فأقر به وصارت أم ولده صارت فراشا، فإن أتت بولد آخر كان له نفيه بغير لعان، بأن يقول: هذا الولد ليس مني، وينتفي منه كما قلناه، وإنما خالف في تسميتها فراشا.
إذا أقر بوطئها وقال: كنت أعزل عنها، فالعزل على ضربين: أحدهما أنه كان يولج، فإذا قارب الإنزال عزل فأنزل دون الفرج، والثاني أن يعزل عن الإيلاج وكان يولج فيما دون الفرج.
فإن أراد به الأول، فإن الولد يلحقه، لأن لحوق الولد من أحكام الوطء والتقاء الختانين، ولأنه ربما يسبق ماؤه قبل العزل، وهو لا يعلم، ولهذا نقول إن البكر إذا أتت بولد لحقه، لإمكان أن يكون وطئها دون الفرج فسبق الماء إليها.
وإن أراد العزل الثاني، قيل فيه وجهان: أحدهما يلحقه لإمكان أن يكون الماء سبق إلى الفرج، والثاني لا يلحقه، لأن لحوق الولد من أحكام الإيلاج، والأول أقوى.
لا خلاف بين أهل العلم أن من نكح امرأة نكاحا صحيحا أنها تصير فراشا بالعقد، وكذلك لا خلاف بينهم أن من نكح أمة نكاحا صحيحا أنها تصير فراشا بالعقد، ويعتبر مضي مدة يمكن أن يكون الولد حادثا بعد العقد معها، وهي ستة أشهر، فيعتبر أن تمضي هذه المدة من حين العقد، وأقلها ستة أشهر حتى يلحق الولد، وكذلك امرأة الصغير إذا أتت بولد، فإنه لا يلحقه فينتفي عنه بلا لعان بلا خلاف.
ويعتبر عندنا وعند جماعة في باب لحوق الولد إمكان الوطء، فإذا نكحها