الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٤٠٤
مع يمينه لأنه يمكن، ويحلف وله النفي بعده، وإن قال: سمعت لكني لم أصدق، قلنا: ينظر فإن كان في موضع لم يتصل به خبر ولادتها على التواتر، وإنما يتصل من جهة الآحاد، فالقول قوله، ولا يبطل نفيه، لأن النفي قد ثبت فيجوز أن يتوقف فيه ولا يسرع إليه لينظر تحقق العلم، وأما إذا كان الخبر قد اتصل وتواتر بذلك الموضع، فقال: لم أصدق، لم يقبل قوله لأنه يدعي خلاف الظاهر، فإن العلم هاهنا يحصل لا محالة.
إذا ظهر بالمرأة حمل فلم ينفه وسكت حتى وضعت، ثم قال: إنما لم أنف حتى أتحقق، كان له النفي، لأن قبل الولادة الأمر متردد بين أن يكون حملا وبين أن يكون ريحا، فإذا قال: علمت بالحمل لكن لم أنف الولد رجاء أن يسقط أو يموت ولا أحتاج إلى النفي فأستر عليها وعلى نفسي، فإن نفيه يبطل، لأن تحت هذا الإقرار رضا منه بترك النفي، وانتظار الانتفاء من جهة أخرى.
إذا أتت المرأة بولد فهنئ بالمولود، فإن أجاب بما يتضمن رضا بالمولود كان إقرارا، وإن لم يتضمن جوابه رضا لم يكن إقرارا، وهو أن يقول: بارك الله لك في مولودك، جعله الله لك خلفا، فإن قال: آمين، أو قال: أجاب الله دعاك، أو ما أشبه ذلك، كان ذلك إقرارا بالولد، لأن الدعاء كان بالولد فإجابته على الدعاء به رضا بالولد، فإن قال في الجواب: بارك الله عليك، أحسن الله جزاك، وما أشبه هذا، لم يكن إقرارا ولا يبطل نفيه، وقال بعضهم: يبطل في الموضعين، والأول أقوى لأنه محتمل.
الأمة لا تصير فراشا بالوطئ على الظاهر من روايات أصحابنا، وفي بعض الأخبار أنها تصير فراشا بالوطئ، وقال قوم: كل من ملك أمة على أي وجه ملكها ببيع أو إرث أو وصية أو هبة أو غنيمة أو غير ذلك فإنها لا تصير بنفس الملك فراشا بل هي كالسلعة له، ومتى أتت بولد في هذه الحالة قبل أن يطأها فهو مملوك له، وهكذا نقول، فأما إذا وطئها أو اعترف بوطئها أو قامت به بينة قالوا تصير فراشا له، ومعنى ذلك أنها إذا أتت بولد من حين الوطء لوقت يمكن أن يكون منه فإنه يلحقه، فعنده
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479