مع يمينه لأنه يمكن، ويحلف وله النفي بعده، وإن قال: سمعت لكني لم أصدق، قلنا: ينظر فإن كان في موضع لم يتصل به خبر ولادتها على التواتر، وإنما يتصل من جهة الآحاد، فالقول قوله، ولا يبطل نفيه، لأن النفي قد ثبت فيجوز أن يتوقف فيه ولا يسرع إليه لينظر تحقق العلم، وأما إذا كان الخبر قد اتصل وتواتر بذلك الموضع، فقال: لم أصدق، لم يقبل قوله لأنه يدعي خلاف الظاهر، فإن العلم هاهنا يحصل لا محالة.
إذا ظهر بالمرأة حمل فلم ينفه وسكت حتى وضعت، ثم قال: إنما لم أنف حتى أتحقق، كان له النفي، لأن قبل الولادة الأمر متردد بين أن يكون حملا وبين أن يكون ريحا، فإذا قال: علمت بالحمل لكن لم أنف الولد رجاء أن يسقط أو يموت ولا أحتاج إلى النفي فأستر عليها وعلى نفسي، فإن نفيه يبطل، لأن تحت هذا الإقرار رضا منه بترك النفي، وانتظار الانتفاء من جهة أخرى.
إذا أتت المرأة بولد فهنئ بالمولود، فإن أجاب بما يتضمن رضا بالمولود كان إقرارا، وإن لم يتضمن جوابه رضا لم يكن إقرارا، وهو أن يقول: بارك الله لك في مولودك، جعله الله لك خلفا، فإن قال: آمين، أو قال: أجاب الله دعاك، أو ما أشبه ذلك، كان ذلك إقرارا بالولد، لأن الدعاء كان بالولد فإجابته على الدعاء به رضا بالولد، فإن قال في الجواب: بارك الله عليك، أحسن الله جزاك، وما أشبه هذا، لم يكن إقرارا ولا يبطل نفيه، وقال بعضهم: يبطل في الموضعين، والأول أقوى لأنه محتمل.
الأمة لا تصير فراشا بالوطئ على الظاهر من روايات أصحابنا، وفي بعض الأخبار أنها تصير فراشا بالوطئ، وقال قوم: كل من ملك أمة على أي وجه ملكها ببيع أو إرث أو وصية أو هبة أو غنيمة أو غير ذلك فإنها لا تصير بنفس الملك فراشا بل هي كالسلعة له، ومتى أتت بولد في هذه الحالة قبل أن يطأها فهو مملوك له، وهكذا نقول، فأما إذا وطئها أو اعترف بوطئها أو قامت به بينة قالوا تصير فراشا له، ومعنى ذلك أنها إذا أتت بولد من حين الوطء لوقت يمكن أن يكون منه فإنه يلحقه، فعنده