فإذا دخلت في الحيض حصل لها قرء، فإذا طهرت دخلت في القرء الثاني، فإذا حاضت حصل لها قرءان، فإذا طهرت دخلت في القرء الثالث، فإذا حصل لها ثلاثة أقراء انقضت عدتها، وإن طلقها وهي حائض لم يقع عندنا طلاقها.
ومن وافقنا في أن الأقراء هي الأطهار وخالف في وقوع الطلاق قال: لا تعتد بهذا الحيض، فإذا دخلت في الطهر فقد شرعت في القرء الأول تستوفي ثلاثة أطهار فإذا دخلت في الحيضة الرابعة بانت، وفي الأولى إذا دخلت في الثالثة.
ومن قال: القرء الحيض، قال: إن طلقها وهي طاهرة لم تعتد بهذا الطهر، فإذا دخلت في الحيض دخلت في القرء فتستوفي حينئذ ثلاثة حيض، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة انقضت عدتها، وإن طلقها وهي حائض لم تعتد ببقية الحيض ولا بالطهر الذي بعده، فإذا حاضت بعده فقد دخلت في القرء الأول، وتستوفي على ما بيناه.
طلاق الحائض لا يقع مع أنه محرم شرعا، وعندهم يقع، وإن كان محرما لأنه تطول به العدة، لأن على قول جميعهم لا تعتد بهذا الحيض، وتعتد إما بالطهر الذي بعده أو بالحيض الذي بعد ذلك الطهر على ما بيناه، فتطول به العدة.
إذا طلقها في آخر الطهر وبقى بعد التلفظ بالطلاق جزء، وقع فيه الطلاق وهو مباح، وتعتد بالجزء الذي بقي طهرا إذا كان طهرا لم يجامعها فيه، وعند بعضهم وإن جامعها فيه.
وإن قال لها: أنت طالق، ثم حاضت عقيب هذا اللفظ، فهذا عند بعضهم طلاق محرم ولا تعتد بما بعده قرءا لأنه يصادف الطلاق حالة الحيض وقال بعضهم:
يكون مباحا لأنه وقع في حال الطهر، والصحيح عندهم الأول، ويقوى في نفسي أن الطلاق يقع لأنه وقع في حال الطهر، إلا أنها لا تعتد بالطهر الذي يلي الحيض، لأنه ما بقي هناك جزء يعتد به.
إذا طلقها واختلفا فقالت: طلقتني وقد بقي من الطهر جزءان، فاعتدت بذلك قرءا، وقال الزوج: لم يبق شئ تعتدين به، فالقول قول المرأة لأن قولها يقبل في