الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٤٠٢
الفرق.
لا تقبل الشهادة على الشهادة عندنا في شئ من الحدود، وتقبل في الأموال أو ما المراد به المال وفي القصاص، وقال بعضهم: حقوق الآدميين كلها تثبت بالشهادة على الشهادة ويقبل فيها كتاب قاض إلى قاض، وعندنا لا يقبل في شئ من الأحكام، قالوا: سواء كان مالا أو حدا مثل حد القذف أو قصاصا.
أما حقوق الله تعالى فعندنا لا تثبت بشهادة على شهادة، ولا كتاب قاض إلى قاض، وقال بعضهم: تقبل ويثبت بذلك.
التوكيل في إثبات حد القذف والقصاص جائز عندنا، وعند جماعة، والتوكيل في استيفائه أيضا جائز عندنا سواء كان بحضرة الموكل أو في غيبته، وقال بعضهم:
لا يجوز، وفيهم من فرق، والصحيح عندنا الأول.
وأما حقوق الله تعالى فلا يجوز التوكيل في إثباتها ولا يتصور، لكن إذا ثبت الحق فليس من شرط استيفائه حضور الحاكم أو الإمام، بل يجوز أن يأمر من يستوفيه لا خلاف.
إذا أتت امرأة الرجل بولد لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون حاضرا أو غائبا، فإن كان حاضرا فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون متمكنا من النفي غير معذور أو كان معذورا غير متمكن من النفي، فإن كان متمكنا من النفي فالصحيح عندنا أن له نفيه على الفور، فإن تمكن من النفي بعد الولادة فلم يفعل بطل نفيه، ولا نريد أنه تجب المبادرة عند الولادة إلى الحاكم بل على ما جرت به العادة من حضوره عند الحاكم على عادته من غير اشتغال بأمر آخر، وقال بعضهم: له ذلك إلى ثلاثة أيام، وقال بعضهم: إلى يوم أو يومين، وقال بعضهم: يجوز مدة النفاس، أربعين يوما عنده، وقال شاذ: له نفيه أبدا.
فرع:
فإن أخر نفي الولد بعد أن ولدت مدة ثم قال: لم أعرف أنها ولدت فلذلك لم
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479