الفرق.
لا تقبل الشهادة على الشهادة عندنا في شئ من الحدود، وتقبل في الأموال أو ما المراد به المال وفي القصاص، وقال بعضهم: حقوق الآدميين كلها تثبت بالشهادة على الشهادة ويقبل فيها كتاب قاض إلى قاض، وعندنا لا يقبل في شئ من الأحكام، قالوا: سواء كان مالا أو حدا مثل حد القذف أو قصاصا.
أما حقوق الله تعالى فعندنا لا تثبت بشهادة على شهادة، ولا كتاب قاض إلى قاض، وقال بعضهم: تقبل ويثبت بذلك.
التوكيل في إثبات حد القذف والقصاص جائز عندنا، وعند جماعة، والتوكيل في استيفائه أيضا جائز عندنا سواء كان بحضرة الموكل أو في غيبته، وقال بعضهم:
لا يجوز، وفيهم من فرق، والصحيح عندنا الأول.
وأما حقوق الله تعالى فلا يجوز التوكيل في إثباتها ولا يتصور، لكن إذا ثبت الحق فليس من شرط استيفائه حضور الحاكم أو الإمام، بل يجوز أن يأمر من يستوفيه لا خلاف.
إذا أتت امرأة الرجل بولد لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون حاضرا أو غائبا، فإن كان حاضرا فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون متمكنا من النفي غير معذور أو كان معذورا غير متمكن من النفي، فإن كان متمكنا من النفي فالصحيح عندنا أن له نفيه على الفور، فإن تمكن من النفي بعد الولادة فلم يفعل بطل نفيه، ولا نريد أنه تجب المبادرة عند الولادة إلى الحاكم بل على ما جرت به العادة من حضوره عند الحاكم على عادته من غير اشتغال بأمر آخر، وقال بعضهم: له ذلك إلى ثلاثة أيام، وقال بعضهم: إلى يوم أو يومين، وقال بعضهم: يجوز مدة النفاس، أربعين يوما عنده، وقال شاذ: له نفيه أبدا.
فرع:
فإن أخر نفي الولد بعد أن ولدت مدة ثم قال: لم أعرف أنها ولدت فلذلك لم