وهكذا لو شهدا بأنه طلق ضرة أمهما عندنا تقبل، وعندهم لا تقبل.
وهكذا لو شهدا بأنه طلق ضرة أمهما عندنا تقبل، وعندهم لا تقبل.
إذا شهد شاهد على رجل بأنه قذف رجلا بالعربية وشهد آخر بأنه قذف بالفارسية، أو شهد أحدهما بأنه قذفه يوم الخميس، وشهد آخر بأنه قذفه يوم الجمعة، لم يثبت القذف بهذه الشهادة، لأن القذف بالعربية غير القذف بالفارسية، وكذلك القذف يوم الخميس غير القذف يوم الجمعة، فهما قذفان، وإذا كانا قذفين فلم تكمل شهادة على كل واحد منهما، وإذا لم تكمل وجب أن لا يثبت، لأن القذف لا يصح بأقل من شاهدين.
إذا شهد شاهدان أحدهما بأنه أقر بالعربية بأنه قذفه وشهد الآخر بأنه أقر بالفارسية بأنه قذفه، أو شهد أحدهما بأنه أقر يوم الخميس بأنه قذفه، وشهد الآخر بأنه أقر يوم الجمعة بأنه قذفه، حكم بهذه الشهادة وثبت القذف، لأن الإقرار وإن اختلف فالمقر به واحد وإذا كان المقر به واحدا كملت الشهادة على شئ واحد وليس كذلك في المسألة الأولى فإن البينة لم تكمل على قول واحد، فلذا لم يحكم بها.
فأما إذا شهد شاهدان أحدهما بأنه أقر بقذفه بالعربية، وشهد الآخر بأنه أقر بقذفه بالفارسية أو شهد أحدهما بأنه أقر بأنه قذفه يوم الخميس، وشهد الآخر بأنه أقر أنه قذفه يوم الجمعة، فإنا لا نحكم بهذه الشهادة لأنهما شهادتان على إقرارين مختلفين فلهذا لم يثبت، لأنه لم تكمل على كل واحدة بينة.
وحكي عن بعضهم أنه قال: أضم الشهادة بعضها إلى بعض في الأموال والعقود ولا أضمها في الأفعال كأنه يقول:
إذا شهد أحدهما بأنه باع يوم الخميس وشهد الآخر بأنه باع يوم الجمعة قال:
أضم هاهنا، ومثله لو شهد أحدهما بأنه فعل يوم الخميس كذا وشهد الآخر بأنه فعل ذلك يوم الجمعة، قال: لا أضم هاهنا، وقال بعضهم: لا فرق بينهما، فإن بيع يوم الخميس غير بيع يوم الجمعة فعلى هذا لم يحصل على كل واحد منهما إلا شاهد واحد، وعقد البيع لا يصح إثباته بشاهد واحد فوجب ألا يثبت هاهنا، والأقوى