الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٩٦
وإن قال: زنت يدك أو رجلك أو عينك أو جزء من أجزائك، منهم من قال: إنه قذف صريح، ومنهم من قال: ليس بصريح، وهو الصحيح عندنا، لأنه يحتمل الزنى الذي يختص باليد والرجل من المباشرة والمشي الحرام كما روي عنه عليه السلام أنه قال:
العينان تزنيان والرجلان تزنيان واليدان تزنيان، فإذا احتمل ذلك لا يكون قذفا، وكذلك لو أضافه إلى نفسه فقال: زنت عيني أو يدي أو رجلي، لم يكن إقرارا، وإن قال: زنا بدنك، كان صريحا في القذف، وقال بعضهم: لا يكون.
وكل ما قلنا إنه صريح في القذف إذا ذكره صار به قاذفا، ولزمه الحد إلا أن يقيم البينة، أو يلتعن إن كان زوجا، ولا يقبل قوله أنه أراد غير القذف، وكل ما قلنا إنه كناية إن قال: لم أرد به القذف، وصدقته المرأة قبل ذلك، وإن كذبته فالقول قوله مع يمينه، لأنه أعلم بمراده، وإن قال: أردت به القذف، قبل ذلك ولزمه الحد لأنه محتمل لذلك.
ألفاظ القذف على ثلاثة أضرب: ضرب هو صريح فيه، ولفظ هو كناية، ولفظ لا يحتمل القذف بحال.
فالصريح قوله: زنيت يا زانية، وللرجل يا زان أو زنا فرجك.
والكناية مثل قوله: يا حلال ابن الحلال، يحتمل المدح ويحتمل القذف، بمعنى لست بحلال ابن الحلال، وكذلك قوله: ما أنا بزان وما أمي بزانية، هكذا قوله: زنا فرجك أو رجلك أو عينك، ومثل ذلك قوله: يا فاسقة يا فاجرة يا غلمة يا شبقة يا خبيثة وما أشبه ذلك.
وما ليس بصريح ولا كناية فهو ما لا يحتمل القذف بحال، مثل أن يقول:
بارك الله عليك أحسن الله جزاك، ما أحسن وجهك، فهذا لا يكون قذفا، وإن نوى به القذف.
فإذا ثبت هذا فكل ما كان صريحا في القذف لا ينوي فيه بحال، وما ليس بصريح ولا كناية لا يتعلق به حكم القذف بحال، وما هو كناية في القذف إن نوى به القذف كان قذفا، وإن لم ينو به القذف لم يكن قذفا، وسواء ذلك في حال الرضا أو
(٣٩٦)
مفاتيح البحث: الزنا (3)، الضرب (1)، الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479