الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٩٠
إذا قال: وطئك فلان مكرها فلا يكون قاذفا لها بذلك، لأن المكرهة ليست بزانية، وهل يكون سابا يعزر تعزير سب؟ قيل فيه وجهان: أحدهما لا يعزر، لأن المكرهة لم تفعل شيئا محرما ولا مأثما فلم يلحقها أذى بإضافة الوطء إليها فلم يعزر، والوجه الثاني أنه يعزر لأنه آذاها بهذا القول، وقبح عليها، فيعزر على ذلك.
إذا قذف أمة هي زوجته عزر لها وله اللعان لإسقاطه.
إذا قذف رجلا أجنبيا أو امرأة أجنبية بزنى، ثم قذفها دفعة أخرى فلا يخلو: إما أن يكون القذف الثاني قبل إقامة الحد عليه في القذف الأول أو بعد إقامته.
فإن كان بعد إقامته، فإن قذفها بذلك الزنى الذي حد له فالثاني ليس بقذف، لأنه ثبت كذبه بإقامة الحد عليه، فإذا كرره ثانيا لم يكن ذلك قذفا لكن يكون سبا وشتما وجب عليه التعزير، وإن قذفها بزنى آخر قيل فيه وجهان: أحدهما لا يقام عليه الحد، لأنه قد ثبت كذبه في حق هذا المقذوف بإقامة الحد عليه، والثاني أنه يلزمه حد ثان لأنه قذف ثان بزنى آخر، وهو الذي رواه أصحابنا.
فأما إن قذفه قبل إقامة الحد عليه، فإن قذفه بذلك الزنى حد حدا واحدا، وإن قذفه بزنى آخر قال قوم: يحد حدا واحدا، وهو الظاهر في روايات أصحابنا، وقال بعضهم: يحد حدين.
إذا قذف رجل امرأة أجنبية ثم تزوجها وقذفها قذفا آخر، فقد اجتمع في حقه قذفان، قذف الأجنبية وقذف لزوجته، وله الخروج من قذف الأجنبية بالبينة لا غير وله الخروج من قذف الزوجة بالبينة أو اللعان، ولا يخلو حال المرأة من ثلاثة حوال: إما أن تطالب بما يجب لها بالقذف الأول ثم بالثاني، أو تطالب بالثاني ثم الأول، أو تطالب بهما معا.
فإن طالبت بالأول فله الخروج عنه بالبينة، فإن أقام وإلا حد وإذا طالبت بالثاني فله الخروج عنه بالبينة أو اللعان، فإن لم يأت بأحدهما أقيم عليه حد القذف، قال قوم: يحد حدا واحدا لأنهما لشخص واحد، والصحيح عندنا أنه يحد حدين لأن كل واحد من القذفين منفرد بحكمه عن صاحبه، ويخالفه لأنه يخرج عن أحدهما
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479