الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٩٩
فالقول قولها مع يمينها، وعليه الحد لأن إسلامها ثبت بإقراره، فإن في ضمن قوله إنها مرتدة أنها كانت مسلمة قبل ذلك، فإن الارتداد لا يكون إلا بعد الإسلام، فإذا ثبت الإسلام فالأصل بقاؤه حتى يعلم خلافه.
إذا قذف امرأة وطالبت بالحد، فقال: لي بينة أقيمها فأمهلوني حتى أظهرها، أمهل يوما ويومين إلى ثلاثة.
إذا قذف امرأة ثم اختلفا، فقال: قذفتها وهي صغيرة فعلي التعزير، وقالت:
كنت كبيرة وعليك الحد، فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن معها بينة ولا معه، لأن الأصل الصغر، فإذا حلف عزر، ولم يحد، واللعان يرجع إليه، فإن كان قذفها في صغر لا يجامع مثلها عزر تعزير أدب وليس له إسقاطه باللعان، فإن كانت بلغت حدا يوطأ مثلها فعليه التعزير، وله إسقاطه باللعان.
فإن أقام القاذف شاهدين على أنه قذفها وهي صغيرة، وأقامت شاهدين على أنه قذفها وهي كبيرة، فإن كانت البينتان مطلقتين حكم ببينة المرأة لأنها أثبتت ما أثبتت البينة الأخرى وزيادة فقدمت لزيادتها، وإن كانتا مؤرختين تاريخا واحدا فهما متعارضتان، واستعمل فيهما القرعة عندنا، وقال بعضهم: يسقطان.
إذا شهد رجلان على رجل بأنه قذفهما وزوجته، كأنهما شهدا عليه بأنه قذف زوجة نفسه وقذف الشاهدين أيضا، فشهادتهما في قذفه لهما لا تقبل، ولا تقبل شهادتهما في حق الزوجة لأنهما متهمان وبينهما عداوة لادعائهما عليه أنه قذفهما.
فإذا ثبت أنها لا تقبل، فإن عفوا عن قذفهما وأبرءاه عن الحد ومضت مدة عرف منها صلاح الحال بينهم ثم أعادا تلك الشهادة في حق الزوجة، فإنها لا تقبل أيضا عند القوم، ويقوى في نفسي أنه تقبل شهادتهما.
وإذا شهد صبيان أو مملوكان أو كافران بشئ فلا يقبل الحاكم شهادتهما، ثم إذا كمل حالهما وأعادا تلك الشهادة فإنه يجوز الحكم بهما لأن هؤلاء ليسوا من أهل الشهادة ولا يسمع منهما الحاكم حتى إذا ردهما يقول: رد الشهادة، فإذا لم يكن ردا فإذا أعاداها بعد كمال الحال فهو استئناف شهادة لا إعادة ما رده مرة، وإذا كانا
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479