فالقول قولها مع يمينها، وعليه الحد لأن إسلامها ثبت بإقراره، فإن في ضمن قوله إنها مرتدة أنها كانت مسلمة قبل ذلك، فإن الارتداد لا يكون إلا بعد الإسلام، فإذا ثبت الإسلام فالأصل بقاؤه حتى يعلم خلافه.
إذا قذف امرأة وطالبت بالحد، فقال: لي بينة أقيمها فأمهلوني حتى أظهرها، أمهل يوما ويومين إلى ثلاثة.
إذا قذف امرأة ثم اختلفا، فقال: قذفتها وهي صغيرة فعلي التعزير، وقالت:
كنت كبيرة وعليك الحد، فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن معها بينة ولا معه، لأن الأصل الصغر، فإذا حلف عزر، ولم يحد، واللعان يرجع إليه، فإن كان قذفها في صغر لا يجامع مثلها عزر تعزير أدب وليس له إسقاطه باللعان، فإن كانت بلغت حدا يوطأ مثلها فعليه التعزير، وله إسقاطه باللعان.
فإن أقام القاذف شاهدين على أنه قذفها وهي صغيرة، وأقامت شاهدين على أنه قذفها وهي كبيرة، فإن كانت البينتان مطلقتين حكم ببينة المرأة لأنها أثبتت ما أثبتت البينة الأخرى وزيادة فقدمت لزيادتها، وإن كانتا مؤرختين تاريخا واحدا فهما متعارضتان، واستعمل فيهما القرعة عندنا، وقال بعضهم: يسقطان.
إذا شهد رجلان على رجل بأنه قذفهما وزوجته، كأنهما شهدا عليه بأنه قذف زوجة نفسه وقذف الشاهدين أيضا، فشهادتهما في قذفه لهما لا تقبل، ولا تقبل شهادتهما في حق الزوجة لأنهما متهمان وبينهما عداوة لادعائهما عليه أنه قذفهما.
فإذا ثبت أنها لا تقبل، فإن عفوا عن قذفهما وأبرءاه عن الحد ومضت مدة عرف منها صلاح الحال بينهم ثم أعادا تلك الشهادة في حق الزوجة، فإنها لا تقبل أيضا عند القوم، ويقوى في نفسي أنه تقبل شهادتهما.
وإذا شهد صبيان أو مملوكان أو كافران بشئ فلا يقبل الحاكم شهادتهما، ثم إذا كمل حالهما وأعادا تلك الشهادة فإنه يجوز الحكم بهما لأن هؤلاء ليسوا من أهل الشهادة ولا يسمع منهما الحاكم حتى إذا ردهما يقول: رد الشهادة، فإذا لم يكن ردا فإذا أعاداها بعد كمال الحال فهو استئناف شهادة لا إعادة ما رده مرة، وإذا كانا