فإذا ثبت هذا فإن أقام الزوج البينة وجب على المرأة حد الزنى لكنها لا تحد حتى تضع الحمل بلا خلاف، لخبر النبي صلى الله عليه وآله مع الغامدية وقصة عمر مع معاذ، فإذا وضعت لا ترجم حتى تسقيه اللبأ الذي به قوام البدن، فإذا شرب اللبأ فإن لم يكن هناك من ترضعه ويتكفل به لم ترجم لأن فيه هلاك الولد، وإن كان هناك مرضعة فإنها ترجم، لأنه استغنى عنها، وقال قوم: يستحب ألا ترجم حتى تفطمه لأنه قد لا يقبل غير لبن أمه، وهو الذي نختاره لقضية أمير المؤمنين عليه السلام رواها أصحابنا.
إذا قذف زوجته ثم ادعى عليها أنها أقرت بالزنى، فأنكرت، فأقام شاهدين فشهدا عليها أنها أقرت بالزنى، فهل يثبت إقرارها بالشاهدين؟ قيل فيه وجهان: أحدهما لا يثبت إلا بأربعة شهود وهو مذهبنا، والثاني أنه يثبت بشاهدين.
فمن قال: لا يثبت إلا بأربعة، فإن جاء بهم أو التعن إن كان زوجا وإلا حد، ومن قال: يثبت بشاهدين، فلا حد على القاذف لأنه قد ثبت إقرارها بالزنى فأوجب ذلك سقوط الحد عن القاذف، ولا يجب الحد عليها أيضا لأن الزنى إذا ثبت بالإقرار سقط بالرجوع، وتحت قولها " إنني ما أقررت بالزنى " رجوع عن ذلك فسقط عنها الحد.
إذا قذف امرأة ثم ادعى أنها مشركة أو أمة، فقالت: لست أمة ولا مشركة، بل أنا حرة مسلمة، ففيه مسألتان: إحديهما أن تقر المقذوفة أنها كانت مشركة أو أمة لكن ادعت الإسلام حال القذف، والثانية أن تنكر الشرك والرق جملة.
المسألة الأولى: فإن أقرت بذلك وادعت الحرية والإسلام حال القذف، وادعى القاذف خلافها، فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل بقاء الشرك والرق، حتى يعلم خلافه.
المسألة الثانية: إذا قالت ما كنت مشركة ولا أمة، فالقول قوله أيضا مع يمينه، وقال بعضهم: إن القول قولها مع يمينها، وعليه الحد، والأول أقوى، لأن الأصل براءة الذمة.
إذا قذف امرأة ثم ادعى أنها كانت مرتدة حال قذفها، وقالت: كنت مسلمة،