الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٩٨
فإذا ثبت هذا فإن أقام الزوج البينة وجب على المرأة حد الزنى لكنها لا تحد حتى تضع الحمل بلا خلاف، لخبر النبي صلى الله عليه وآله مع الغامدية وقصة عمر مع معاذ، فإذا وضعت لا ترجم حتى تسقيه اللبأ الذي به قوام البدن، فإذا شرب اللبأ فإن لم يكن هناك من ترضعه ويتكفل به لم ترجم لأن فيه هلاك الولد، وإن كان هناك مرضعة فإنها ترجم، لأنه استغنى عنها، وقال قوم: يستحب ألا ترجم حتى تفطمه لأنه قد لا يقبل غير لبن أمه، وهو الذي نختاره لقضية أمير المؤمنين عليه السلام رواها أصحابنا.
إذا قذف زوجته ثم ادعى عليها أنها أقرت بالزنى، فأنكرت، فأقام شاهدين فشهدا عليها أنها أقرت بالزنى، فهل يثبت إقرارها بالشاهدين؟ قيل فيه وجهان: أحدهما لا يثبت إلا بأربعة شهود وهو مذهبنا، والثاني أنه يثبت بشاهدين.
فمن قال: لا يثبت إلا بأربعة، فإن جاء بهم أو التعن إن كان زوجا وإلا حد، ومن قال: يثبت بشاهدين، فلا حد على القاذف لأنه قد ثبت إقرارها بالزنى فأوجب ذلك سقوط الحد عن القاذف، ولا يجب الحد عليها أيضا لأن الزنى إذا ثبت بالإقرار سقط بالرجوع، وتحت قولها " إنني ما أقررت بالزنى " رجوع عن ذلك فسقط عنها الحد.
إذا قذف امرأة ثم ادعى أنها مشركة أو أمة، فقالت: لست أمة ولا مشركة، بل أنا حرة مسلمة، ففيه مسألتان: إحديهما أن تقر المقذوفة أنها كانت مشركة أو أمة لكن ادعت الإسلام حال القذف، والثانية أن تنكر الشرك والرق جملة.
المسألة الأولى: فإن أقرت بذلك وادعت الحرية والإسلام حال القذف، وادعى القاذف خلافها، فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل بقاء الشرك والرق، حتى يعلم خلافه.
المسألة الثانية: إذا قالت ما كنت مشركة ولا أمة، فالقول قوله أيضا مع يمينه، وقال بعضهم: إن القول قولها مع يمينها، وعليه الحد، والأول أقوى، لأن الأصل براءة الذمة.
إذا قذف امرأة ثم ادعى أنها كانت مرتدة حال قذفها، وقالت: كنت مسلمة،
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479