الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٩٧
حال الغضب وفيه خلاف.
اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو خليفة إجماعا، وليس يفتقر إلى حضوره، وإنما يفتقر إلى استدعائه وإلقائه على الزوجين ويستوفي عليهما اللعان كما فعل النبي صلى الله عليه وآله، فالزوج يلاعن بحضرة الحاكم، وأما المرأة فإن كانت برزة تدخل وتخرج أحضرها الحاكم إليه ولا عن بينها وبين زوجها في مجلسه، وإن لم تكن برزة أنفذ إليها من يستوفي عليها اللعان في منزلها ويستحب أن يبعث معه بأربعة شهود أو ثلاثة لقوله تعالى: " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " وروى أصحابنا أن أقله واحد.
إذا تراضى الزوجان برجل يلاعن بينهما جاز عندنا وعند جماعة، وقال بعضهم:
لا يجوز، ويلزم بنفس الحكم مثل الحكم سواء، وقال بعضهم: إنما يلزم إذا رضيا بعد ذلك.
إذا قذف زوجته ثم جاء ومعه ثلاثة فشهدوا عليها بالزنى، لم تقبل شهادته بلا خلاف، لأنه قد وجب عليه الحد بقذف، فإذا شهد بالزنى فإنه يريد أن يسقط بذلك ما وجب عليه، ويجب على الزوج الحد إلا أن يلتعن، وأما الشهود الثلاثة فقال قوم:
هم قذفة، وقال آخرون: ليسوا بقذفة، والأول أقوى.
فأما إذا جاء الزوج ابتداء مع ثلاثة شهود فشهدوا على المرأة بالزنى فلأصحابنا فيه روايتان: إحديهما أنها ترجم وقبلت شهادتهم، والأخرى أن الثلاثة يحدون والزوج يلاعن، وفيه خلاف.
إذا قذف زوجته فلزمه الحد فأقام أربعة شهود فشهدوا عليها بالزنى فإن الحد يسقط عنه، فإن أراد أن يلتعن، فإن لم يكن هناك نسب لم يكن له أن يلتعن، وإن كان هناك نسب كان له أن يلتعن، لأن البينة إنما أسقطت الحد ولم ينف النسب فحاجته إلى نفي النسب باللعان باقية، ثم ينظر فإن كان الولد انفصل كان له نفيه في الحال لأنه تحقق حصوله، وإن كان حملا غير منفصل، قال قوم: لا يلتعن، لأنه ما تحقق الولد، وقال آخرون: له أن يلاعن، وهو الصحيح عندنا.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479