حال الغضب وفيه خلاف.
اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو خليفة إجماعا، وليس يفتقر إلى حضوره، وإنما يفتقر إلى استدعائه وإلقائه على الزوجين ويستوفي عليهما اللعان كما فعل النبي صلى الله عليه وآله، فالزوج يلاعن بحضرة الحاكم، وأما المرأة فإن كانت برزة تدخل وتخرج أحضرها الحاكم إليه ولا عن بينها وبين زوجها في مجلسه، وإن لم تكن برزة أنفذ إليها من يستوفي عليها اللعان في منزلها ويستحب أن يبعث معه بأربعة شهود أو ثلاثة لقوله تعالى: " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " وروى أصحابنا أن أقله واحد.
إذا تراضى الزوجان برجل يلاعن بينهما جاز عندنا وعند جماعة، وقال بعضهم:
لا يجوز، ويلزم بنفس الحكم مثل الحكم سواء، وقال بعضهم: إنما يلزم إذا رضيا بعد ذلك.
إذا قذف زوجته ثم جاء ومعه ثلاثة فشهدوا عليها بالزنى، لم تقبل شهادته بلا خلاف، لأنه قد وجب عليه الحد بقذف، فإذا شهد بالزنى فإنه يريد أن يسقط بذلك ما وجب عليه، ويجب على الزوج الحد إلا أن يلتعن، وأما الشهود الثلاثة فقال قوم:
هم قذفة، وقال آخرون: ليسوا بقذفة، والأول أقوى.
فأما إذا جاء الزوج ابتداء مع ثلاثة شهود فشهدوا على المرأة بالزنى فلأصحابنا فيه روايتان: إحديهما أنها ترجم وقبلت شهادتهم، والأخرى أن الثلاثة يحدون والزوج يلاعن، وفيه خلاف.
إذا قذف زوجته فلزمه الحد فأقام أربعة شهود فشهدوا عليها بالزنى فإن الحد يسقط عنه، فإن أراد أن يلتعن، فإن لم يكن هناك نسب لم يكن له أن يلتعن، وإن كان هناك نسب كان له أن يلتعن، لأن البينة إنما أسقطت الحد ولم ينف النسب فحاجته إلى نفي النسب باللعان باقية، ثم ينظر فإن كان الولد انفصل كان له نفيه في الحال لأنه تحقق حصوله، وإن كان حملا غير منفصل، قال قوم: لا يلتعن، لأنه ما تحقق الولد، وقال آخرون: له أن يلاعن، وهو الصحيح عندنا.