فاسقين فشهدا فردت شهادتهما ثم تابا وأعادا الشهادة بعينها لم تقبل عندهم، لأنهما من أهل الشهادة، وعندنا تقبل أيضا.
إذا قذف زوجته وقذف رجلين ثم عفوا عن قذفهما وأبرءاه عن الحد الذي لهما، وحسن الحال بينهما وبينه، ثم شهدا عليه أنه قذف امرأته، قبل شهادتهما عليه بقذف زوجته، لأننا إنما رددنا شهادتهما لأجل العداوة، وهاهنا فلا عداوة.
ويفارق الأولى لأن فيها قبلها العداوة بينهما وبينه حاصلة، ولا فرق بين أن يشهدا بأن فلانا قذف زوجته وحده، وبين أن يشهدا بأن فلانا قذف زوجته وكان قد قذفنا معها، لكنا عفونا عن قذفنا وأبرأناه عن الحد، وحسن الحال فيما بيننا، لأنهما سواء شهدا مطلقا أو مقيدا فالحكم واحد.
إذا قذف زوجته ورجلين فشهدا عليه بأنه قذف زوجته ثم بعد شهادتهما عليه بأنه قد قذف زوجته شهدا عليه بأنه قذفهما، فإن كان حين شهدا عليه بقذف زوجته عدلين وحكم الحاكم بشهادتهما ثم شهدا بعد الحكم بشهادتهما أنه قذفهما، فإن شهادتهما الثانية لا تقدح في الأولى، ولا ينقض ذلك الحكم، وإن كان لم يحكم الحاكم بشهادتهما حتى يشهدا بأنه قذفهما فلا يجوز أن يحكم بشهادتهما، لأنه ظهرت العداوة بينهما قبل الحكم، فلم يجز أن يحكم.
إذا شهد شاهدان على رجل بأنه قذف أمهما وزوجته، فإن شهادتهما لأمهما عندنا تقبل، وعندهم لا تقبل، لأنه متهم في حق الأم، وشهادتهما في حق الزوجة تقبل عندنا، وقال بعضهم: لا تقبل، لأن الشهادة إذا اشتملت على شيئين فردت في أحدهما فإنها ترد في الآخر.
إذا شهد شاهدان بأن فلانا قذف ضرة أمهما، قال قوم: لا تقبل لأنهما يجران بهذه الشهادة نفعا إلى أمهما، لأنه إذا ثبت القذف وجب اللعان، فإذا لاعن بانت، فكأنهما يزيلان الضرر عن أمهما ببينونة الضرة، وقال آخرون - وهو الصحيح عندنا - أنها تقبل لأنهما وإن أثبتا القذف، فليس من شرط ثبوت القذف اللعان، لأنه قد لا يلاعن ولا يطالب بالحد على أن عندنا أن شهادته لأمه تقبل، وإن جر نفعا إليها،