الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٨٩
وإن قال: زنيت وأنت نصرانية ففيه ثلاث مسائل:
الأولة: أن يقول: زنيت وكنت نصرانية، فقالت: قد كنت نصرانية لكني لم أزن، فقد صدقته في أنها كانت نصرانية وكذبته بالرمي بالزنى فلا حد عليه، لأن الكافرة لا يجب الحد بقذفها لكن عليه تعزير قذف وله إسقاطه باللعان.
الثانية: أن يقول لها: زنيت وأنت نصرانية، فقالت: ما زنيت وما كنت نصرانية، فالقذف قد وجب عليه برميها، لكن يدعي أنها كانت نصرانية حال الزنى الذي رماها به، فهل يكون القول قول القاذف أو المرأة؟ قال قوم: القول قوله، لأن الدار لجميع المسلمين والكفار فما قاله يحتمل والأصل براءة ذمته، وقال آخرون: القول قولها لأن الظاهر دار إسلام كما يقول في اللقيط، والأول أقوى.
فمن قال: " القول قوله " حلف ويثبت أنه قذفها بزنى أضافه إلى حالة الشرك، ولا يلزمه الحد ويلزمه التعزير، وله إسقاطه باللعان، ومن قال: القول قولها، فإنها تحلف ويثبت أنه قذفها بزنى أضافه إلى حال الإسلام فعليه الحد إلا أن يسقطه بالبينة أو اللعان.
الثالثة: أن يقول لها: زنيت وأنت نصرانية، ثم قال: أردت أنك كنت فيما قبل نصرانية، وقالت المرأة: لا بل أردت في الحال، فالقول قولها لأن الظاهر معها، وهو أن ظاهر القذف يقتضي الرمي بالزنى في الحال.
فإذا قال: زنيت وأنت أمة، ففيه أربع مسائل: ثلاثة منها ذكرناها في التي قبلها، والحكم فيها واحد.
والرابعة أن يقول: زنيت وأنت الآن أمة، فقالت: أنا حرة، قيل فيه قولان أيضا، ولا يجئ هذا في النصرانية، لأنه إذا قال لها: أنت كافرة، وقالت: بل مسلمة، فقولها أنا مسلمة إسلام في الحال، وإبطال لقوله، ومثل هذا لا يكون في الأمة، لأنها إن كانت أمة في الباطن فقالت: أنا حرة، لا تصير حرة.
إذا قال: زنا بك صبي لا يجامع مثله، فلا يكون قذفا لأن هذا كذب وعليه تعزير السب وليس له إسقاطه باللعان.
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479