الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٩٥
وإن لم يعرف عدالتهما لم يحكم بشهادتهما، ويسأل عنهما، فإن طالب المدعي الحاكم أن يحبس المدعى عليه حتى يثبت عنده عدالة الشهود حبسه، لأن الأصل في الشهود العدالة، والفسق طارئ، لأن المدعي أتى بما عليه من البينة ويتعين على الحاكم البحث عن عدالة الشهود، وذلك ليس إلى الخصم ولا عليه.
وأما إذا أقام عليه شاهدا واحدا وسأل الحاكم أن يحبس الخصم حتى يأتي بآخر، قال قوم: يحبس لأن جنبته قويت بإقامة شاهد واحد، والثاني لا يحبس، وهو الأقوى عندنا، لأن الشاهد الواحد ليس بحجة في القذف، لأنه لو أراد المدعي أن يحلف معه لم يكن له.
فأما إن ادعى عليه مالا وأقام شاهدين وعرف عدالتهما ظاهرا أو باطنا حكم له بما ادعاه، وإن لم يعرف باطنهما بحث، فإن طلب المدعي حبسه، قال قوم:
يحبسه، وهو الأقوى، وقال بعضهم: لا يحبس، لأن المال يتعلق بالمال، فإن هرب أمكن استيفاؤه من ماله، وحد القذف يتعلق بالبدن، إن هرب لم يمكن استيفاؤه، فلهذا افترقا، وهذا ليس بصحيح، لأنه ربما هرب وأخذ ماله معه.
وإن أقام شاهدا واحدا قال بعضهم: لا يحبس، وقال بعضهم: يحبس، وهو الأقوى عندنا، لأنه حجة في المال، لأنه لو أراد أن يحلف معه لكان له.
ضمان الدين الثابت في الذمة جائز لما فيه من التوثق للحق والكفالة ببدن من عليه حق، فلا يخلو أن يكون الحق من حقوق الله، أو مال لآدمي، أو حد لآدمي، فإن كان حدا لله كحد الزنى والشرب والقطع في السرقة فلا تصح الكفالة ببدن من عليه بلا خلاف، لأن المغلب عليها الإسقاط والتكفل يراد للاستيثاق، فلم يكن له مدخل فيما هو موضوع على الإسقاط.
وأما الكفالة ببدن من عليه مال لآدمي فعندنا جائزة، وقال بعضهم: لا يجوز، وأما الكفالة ببدن من عليه حد قذف أو قصاص فعندنا لا يجوز، وقال بعضهم:
يجوز.
إذا قال لامرأته: زنيت أو يا زانية أو زنا فرجك، فهذه كلها صريحة في القذف
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479