الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٩٤
أو عمته أو خالته من نسب أو رضاع عند المخالف، أو ملك أمه أو بنته أو جدته من الرضاعة، فهل يجب بهذا الوطء حد؟ قال قوم: يجب، لأنه وطء محرم على التأبيد، وهو الصحيح عندنا، والثاني لا يجب لأنه صادف الملك، وإن كان محرما، وعندنا زال الملك أيضا، ومن أوجب الحد أسقط الحصانة، ومن لم يوجب الحد لم يسقطها.
الضرب الرابع: وهو وطء الشبهة، مثل أن يتزوج امرأة بغير ولي ولا شهود عند المخالف، أو وجد امرأة على فراشه ظنها زوجته أو أمته فالحد لا يجب بهذا الوطء للشبهة، ويلحق به النسب، وهل تسقط به الحصانة؟ فيه وجهان: أحدهما تسقط، لأنه وطء محرم لم يصادف ملكا كالزنا، والثاني لا يسقط به لأنه وطء يلحق به النسب ولا يجب به الحد، وهو الصحيح.
إذا قذف زوجته بالزنى ولم يلاعن حد، ثم قذفها بذلك الزنى فإنه لا يجب عليه حد آخر عندنا، لأنه ثبت كذبه بعجزه عن البينة، والقذف إنما يكون بما يحتمل الصدق والكذب، وهذا محكوم بكذبه وإن قذفها ولاعنها ثم أعاد القذف ثانيا بذلك الزنى فلا حد عليه أيضا لأنه محكوم بصدقه.
فأما إذا قذفها ولاعنها ثم قذفها أجنبي بذلك الزنى لزمه الحد، لأن اللعان حجة تختص الزوج دون الأجنبي، فأسقط الحصانة في حق الزوج دون الأجنبي، فلزمه الحد بالقذف، وإذا قذفها وأقام البينة على الزنى فإن حصانتها تسقط في حق الزوج وحق الأجنبي، فإذا قذفها الزوج أو أجنبي بذلك الزنى فإنه لا حد عليه، لأن البينة حجة في حقها.
فأما إذا قذفها ولاعنها فامتنعت من اللعان فحدت ثم قذفها أجنبي بذلك الزنى فهل يجب عليه الحد؟ قال قوم: عليه الحد، وقال آخرون: لا حد عليه، وهو الأقوى عندنا، لأنه قذفها بزنى حدت به، فلم يجب الحد كما لو أقام البينة.
إذا ادعى رجل على رجل أنه قذفه، فأنكر المدعى عليه فأقام المدعي شاهدين شهدا عليه بالقذف وعرف عدالتهما في الباطن، حكم بشهادتهما وأقيم عليه الحد،
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479