أو عمته أو خالته من نسب أو رضاع عند المخالف، أو ملك أمه أو بنته أو جدته من الرضاعة، فهل يجب بهذا الوطء حد؟ قال قوم: يجب، لأنه وطء محرم على التأبيد، وهو الصحيح عندنا، والثاني لا يجب لأنه صادف الملك، وإن كان محرما، وعندنا زال الملك أيضا، ومن أوجب الحد أسقط الحصانة، ومن لم يوجب الحد لم يسقطها.
الضرب الرابع: وهو وطء الشبهة، مثل أن يتزوج امرأة بغير ولي ولا شهود عند المخالف، أو وجد امرأة على فراشه ظنها زوجته أو أمته فالحد لا يجب بهذا الوطء للشبهة، ويلحق به النسب، وهل تسقط به الحصانة؟ فيه وجهان: أحدهما تسقط، لأنه وطء محرم لم يصادف ملكا كالزنا، والثاني لا يسقط به لأنه وطء يلحق به النسب ولا يجب به الحد، وهو الصحيح.
إذا قذف زوجته بالزنى ولم يلاعن حد، ثم قذفها بذلك الزنى فإنه لا يجب عليه حد آخر عندنا، لأنه ثبت كذبه بعجزه عن البينة، والقذف إنما يكون بما يحتمل الصدق والكذب، وهذا محكوم بكذبه وإن قذفها ولاعنها ثم أعاد القذف ثانيا بذلك الزنى فلا حد عليه أيضا لأنه محكوم بصدقه.
فأما إذا قذفها ولاعنها ثم قذفها أجنبي بذلك الزنى لزمه الحد، لأن اللعان حجة تختص الزوج دون الأجنبي، فأسقط الحصانة في حق الزوج دون الأجنبي، فلزمه الحد بالقذف، وإذا قذفها وأقام البينة على الزنى فإن حصانتها تسقط في حق الزوج وحق الأجنبي، فإذا قذفها الزوج أو أجنبي بذلك الزنى فإنه لا حد عليه، لأن البينة حجة في حقها.
فأما إذا قذفها ولاعنها فامتنعت من اللعان فحدت ثم قذفها أجنبي بذلك الزنى فهل يجب عليه الحد؟ قال قوم: عليه الحد، وقال آخرون: لا حد عليه، وهو الأقوى عندنا، لأنه قذفها بزنى حدت به، فلم يجب الحد كما لو أقام البينة.
إذا ادعى رجل على رجل أنه قذفه، فأنكر المدعى عليه فأقام المدعي شاهدين شهدا عليه بالقذف وعرف عدالتهما في الباطن، حكم بشهادتهما وأقيم عليه الحد،