الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٨٨
لأن الكلام إذا كان مفهوم المعنى لزم المتكلم حكمه وإن كان لحنا، كما لو قال رجل لامرأته: زنيت " بالفتح " أو قالت امرأة لرجل: زنيت " بالكسر "، أو قال: لفلان علي مائة درهم " بالضم " أو عشرون درهم " بالكسر " وقال بعضهم: يكون ذلك ترخيما وليس بصحيح لأن الترخيم يدخل على أسماء الأعلام دون الصفات المشتقة من الأفعال.
ويقوي في نفسي أن ذلك لا يكون قذفا - كما قال داود - إن كان من أهل الإعراب، وإن لم يكن من أهله فالأمر على ما قاله الفقهاء.
إذا قالت امرأة لرجل: يا زانية، زوجها كان أو أجنبيا، كانت قاذفة عند الأكثر وقال بعضهم: لا تكون قاذفة، وهو الأقوى عندي.
إذا قال رجل لرجل: زنأت في الجبل، فظاهر هذا أنه أراد " صعدت في الجبل " فلا يكون صريحا في القذف بل يحمل على الصعود، فإن ادعى المخاطب بذلك أنه أراد القذف، فالقول قول القاذف مع يمينه، فإن حلف فلا شئ عليه، وإن نكل ردت اليمين على المقذوف فيحلف لقد أراد القذف ويحد له حد القاذف وفيه خلاف.
إن قال: زنأت، ولم يقل في الجبل، قال قوم: هو الصريح في القذف لأنه تعرى عن قرينة الجبل، وقال بعضهم: ينظر في المتكلم فإن كان عارفا باللغة لم يكن قاذفا وإن لم يكن عارفا كان قاذفا، لأن العامة لا تفرق بين الموضعين، وهو الأقوى عندي.
إذا قال لزوجته: زنيت وأنت صغيرة، ففيه مسألتان: إحديهما: أن يفسر ذلك بما لا يحتمل القذف، فيقول: زنيت ولك سنتان أو ثلاث، فيعلم كذبه، لأن ذلك لا يتأتى منها ولا يلزمه بذلك حد ولا تعزير قذف، لكنه تعزير سب وشتم، وليس له إسقاطه باللعان.
الثانية: أن يفسر بما يحتمل القذف بأن يقول: زنيت ولك تسع سنين أو عشر سنين، فهذه يتأتى الزنى منها، فقد قذفها بالزنى إلا أنه لا حد عليه، لأن الصغيرة ناقصة لا يجب الحد برميها لكن يعزر تعزير قذف وله إسقاطه باللعان.
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479