الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٩٣
وإذا قذف أربع زوجات وجب عليه الحد وله إسقاطه باللعان، ويحتاج أن يلاعن عن كل واحدة لعانا مفردا، لأنه يمين، واليمين لا تتداخل في حق الجماعة بلا خلاف.
فإن تراضين بمن يبدأ بلعانها بدئ بها، وإن تشاححن أقرع بينهن وبدئ بمن خرجت لها القرعة، وقال قوم: للحاكم أن يبدأ بمن يشاء منهن وإن امتنع الزوج من اللعان حد للزوجات على ما مضى.
إذا قذف زوجته وهي حامل، فله أن يلاعن وينفي نسب الولد، سواء كان جامعها في الطهر الذي قذفها فيه بالزنى، أو لم يجامعها، وسواء جامعها قبل القذف أو بعده للآية، وفيه خلاف.
إذا قذف رجل أجنبيا أو أجنبية أو زوجة وكان المقذوف محصنا فلزمه الحد، فقبل أن أقيم عليه الحد ثبت زنا المقذوف إما ببينة أو بإقرار، فإن الحد يسقط عن القاذف ويجب على المقذوف حد الزنى، وبه قال الأكثر، وقال شاذ منهم: إنه لا يسقط، وهو قوي.
الوطء الحرام على أربعة أضرب:
الضرب الأول: وطء حرام لم يصادف ملكا ولا فيه شبهة، مثل أن يتزوج رجل أمة أو أخته أو غير ذلك من ذوات محارمه، ووطئها عالما بتحريم وطئها عليه، أو وطئ الرجل جارية أبيه أو جارية زوجته، أو وطئ المرتهن الجارية المرهونة، فهذا كله وطء حرام لا شبهة فيه، ويجب به الحد، وتسقط به الحصانة، فصار كالزنا.
والضرب الثاني: وطء حرام صادف ملكا، وإنما حرم لعارض يزول ويزول تحريمه، مثل وطء الزوجة أو الأمة في حال حيضها أو نفاسها أو صومها أو إحرام واحد منهما، فلا يجب الحد بهذا لأنه صادف ملكا ولا يسقط به الحصانة لأنه صادف ملكا.
والضرب الثالث: وطء حرام على التأبيد إلا أنه صادف ملكا، مثل أن ملك أخته
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479