وإذا قذف أربع زوجات وجب عليه الحد وله إسقاطه باللعان، ويحتاج أن يلاعن عن كل واحدة لعانا مفردا، لأنه يمين، واليمين لا تتداخل في حق الجماعة بلا خلاف.
فإن تراضين بمن يبدأ بلعانها بدئ بها، وإن تشاححن أقرع بينهن وبدئ بمن خرجت لها القرعة، وقال قوم: للحاكم أن يبدأ بمن يشاء منهن وإن امتنع الزوج من اللعان حد للزوجات على ما مضى.
إذا قذف زوجته وهي حامل، فله أن يلاعن وينفي نسب الولد، سواء كان جامعها في الطهر الذي قذفها فيه بالزنى، أو لم يجامعها، وسواء جامعها قبل القذف أو بعده للآية، وفيه خلاف.
إذا قذف رجل أجنبيا أو أجنبية أو زوجة وكان المقذوف محصنا فلزمه الحد، فقبل أن أقيم عليه الحد ثبت زنا المقذوف إما ببينة أو بإقرار، فإن الحد يسقط عن القاذف ويجب على المقذوف حد الزنى، وبه قال الأكثر، وقال شاذ منهم: إنه لا يسقط، وهو قوي.
الوطء الحرام على أربعة أضرب:
الضرب الأول: وطء حرام لم يصادف ملكا ولا فيه شبهة، مثل أن يتزوج رجل أمة أو أخته أو غير ذلك من ذوات محارمه، ووطئها عالما بتحريم وطئها عليه، أو وطئ الرجل جارية أبيه أو جارية زوجته، أو وطئ المرتهن الجارية المرهونة، فهذا كله وطء حرام لا شبهة فيه، ويجب به الحد، وتسقط به الحصانة، فصار كالزنا.
والضرب الثاني: وطء حرام صادف ملكا، وإنما حرم لعارض يزول ويزول تحريمه، مثل وطء الزوجة أو الأمة في حال حيضها أو نفاسها أو صومها أو إحرام واحد منهما، فلا يجب الحد بهذا لأنه صادف ملكا ولا يسقط به الحصانة لأنه صادف ملكا.
والضرب الثالث: وطء حرام على التأبيد إلا أنه صادف ملكا، مثل أن ملك أخته