الزنى عنه وإضافته إليه فيسقط هذا الاحتمال ويبقى الاحتمالان الآخران والحكم فيهما على ما قدمناه.
إذا قال رجل لامرأته: أنت أزنى من فلانة، لا يكون هذا قذفا بظاهر، لأن ما كان في وزن " أفعل " موضوع في الحقيقة للاشتراك، وإن كان لأحد الأمرين مزية.
فإذا ثبت هذا فيحتاج أن يثبت أن فلانة زانية وأن هذه أزنى منها، حتى يكون قاذفا ولا يجب أن يكون قاذفا لهما، لأن هذه اللفظة وإن كان حقيقتها الاشتراك فقد ترد بمعنى السلب كقوله تعالى: " أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا " وليس في النار خير، وكما يقال: الجار أحق بالشفعة من غيره، وليس لغير الشفيع حق في الشفعة، فإذا احتمل ذلك لم يكن قذفا بظاهره، ويرجع إليه.
فإن قال: أردت أن فلانة زانية وأنك أزنى منها، فقد قذفهما معا فيلزمه الحد لزوجته وله الخروج منه باللعان أو البينة، ويلزمه الحد للأجنبية، وله الخروج منه بالبينة، فحسب.
وإن قال: أردت الجحود والنفي، فإن صدقته فلا شئ عليه، وإن كذبته فالقول قوله مع يمينه، فإن حلف سقط دعواها، وإن نكل رددنا اليمين عليها فتحلف ويثبت عليه القذف، ويلزمه الحد إلا أن يسقطه باللعان، وقال بعضهم: لا يكون قاذفا بذلك وإن فسر ذلك بالقذف، وليس بشئ، ويقوى في نفسي أنه يكون قاذفا لهما بظاهره لأنه هو الحقيقة وما فسروا به كله مجاز.
إذا قال لها: أنت أزنى الناس، فلا يكون قذفا بظاهر، لأنا نتحقق أنها لا تكون أزنى الناس كلهم فإن الناس كلهم لا يكونون زناة، فإن قال: أردت أنها أزنى من الناس كلهم، قلنا له: فسرت كلامك بأمر محال، ويسقط حكمه، وإن قال: أردت أنها أزنى من زناة الناس، فقد قذفها وقذف جماعة غير معينين فعليه الحد لزوجته، وله إسقاطه باللعان وقذفه لقوم غير معينين لا شئ فيه، فإذا لم يعين المقذوف لم يلزمه شئ.
إذا قال لزوجته أو أجنبية: يا زان، كان قاذفا عند جميع الفقهاء إلا داود، قالوا: