الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٨٧
الزنى عنه وإضافته إليه فيسقط هذا الاحتمال ويبقى الاحتمالان الآخران والحكم فيهما على ما قدمناه.
إذا قال رجل لامرأته: أنت أزنى من فلانة، لا يكون هذا قذفا بظاهر، لأن ما كان في وزن " أفعل " موضوع في الحقيقة للاشتراك، وإن كان لأحد الأمرين مزية.
فإذا ثبت هذا فيحتاج أن يثبت أن فلانة زانية وأن هذه أزنى منها، حتى يكون قاذفا ولا يجب أن يكون قاذفا لهما، لأن هذه اللفظة وإن كان حقيقتها الاشتراك فقد ترد بمعنى السلب كقوله تعالى: " أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا " وليس في النار خير، وكما يقال: الجار أحق بالشفعة من غيره، وليس لغير الشفيع حق في الشفعة، فإذا احتمل ذلك لم يكن قذفا بظاهره، ويرجع إليه.
فإن قال: أردت أن فلانة زانية وأنك أزنى منها، فقد قذفهما معا فيلزمه الحد لزوجته وله الخروج منه باللعان أو البينة، ويلزمه الحد للأجنبية، وله الخروج منه بالبينة، فحسب.
وإن قال: أردت الجحود والنفي، فإن صدقته فلا شئ عليه، وإن كذبته فالقول قوله مع يمينه، فإن حلف سقط دعواها، وإن نكل رددنا اليمين عليها فتحلف ويثبت عليه القذف، ويلزمه الحد إلا أن يسقطه باللعان، وقال بعضهم: لا يكون قاذفا بذلك وإن فسر ذلك بالقذف، وليس بشئ، ويقوى في نفسي أنه يكون قاذفا لهما بظاهره لأنه هو الحقيقة وما فسروا به كله مجاز.
إذا قال لها: أنت أزنى الناس، فلا يكون قذفا بظاهر، لأنا نتحقق أنها لا تكون أزنى الناس كلهم فإن الناس كلهم لا يكونون زناة، فإن قال: أردت أنها أزنى من الناس كلهم، قلنا له: فسرت كلامك بأمر محال، ويسقط حكمه، وإن قال: أردت أنها أزنى من زناة الناس، فقد قذفها وقذف جماعة غير معينين فعليه الحد لزوجته، وله إسقاطه باللعان وقذفه لقوم غير معينين لا شئ فيه، فإذا لم يعين المقذوف لم يلزمه شئ.
إذا قال لزوجته أو أجنبية: يا زان، كان قاذفا عند جميع الفقهاء إلا داود، قالوا:
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479