قاذف لصاحبه:
أما الزوج فقد صرح بالزنى وكذلك الزوجة، ولزم الزوج الحد، وله الخروج عنه بالبينة أو اللعان، والمرأة عليها الحد وليس لها الخروج عنه إلا بالبينة فإن أقام الزوج أولا البينة أو لا عن سقط عنه حد القذف ووجب عليها حد الزنى.
وأما المرأة فإن كان الزوج أقام البينة على الزنى لم يكن لها إسقاط الحد باللعان، وإن كان لاعن كان لها إسقاطه باللعان، وأما حد القذف، فإنه يلزمها إلا أن تسقطه بالبينة، فيجتمع في حق الزوجة حد القذف واللعان أو حد الزنى، وقال قوم: يجب عليها حد القذف لا غير، ولا يجب على الزوج حد القذف، لأن الزوج إذا قذف زوجته لم يلزمه الحد على أصلهم، واللعان لا يثبت في حق الزوجة، لأن حق الزوجة الحد.
إذا قذف زوجته وأجنبية فقال لهما: زنيتما أو أنتما زانيتان، فهو قاذف لهما يلزمه الحد ويخرج عن حد الأجنبية بالبينة فحسب، وعن حد الزوجة بالبينة أو اللعان ولا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يقيم البينة، أو يلاعن، أو لا يقيم البينة ولا يلاعن، فإن أقام البينة بالقذفين سقط عنه الحدان، ويجب عليهما حد الزنى، وإن لاعن سقط عنه الحد لزوجته، ويجب عليه الحد للأجنبية، وإذا لم يقم البينة ولا يلتعن، وجب عليه الحد لهما لكل واحدة حد عندنا، وقال قوم: حد واحد.
إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبيات بكلمة واحدة، أو قذف أربعة رجال أجانب أو قذف أربع نسوة زوجات، فالحكم فيه واحد، قال أصحابنا: إن جاؤوا به متفرقين كان لكل واحدة حد كامل، وإن جاؤوا به مجتمعين كان عليه لجميعهم حد واحد، وقال قوم: عليه لكل واحدة حد، وقال آخرون: حد واحد للجميع، ولم يفصلوا، وهكذا قالوا في من ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة ثم عاد، فهل عليه كفارة واحدة أو أربع كفارات؟ على قولين، وعندنا يلزمه في حق كل واحدة منهن كفارة.
فإذا ثبت ذلك، فإذا قذف أربع أجنبيات بالزنى، فإن أقام البينة سقط عنه الحد ووجب على كل واحدة منهن حد الزنى، وإن لم يقم البينة حد على ما مضى.