الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٨٦
كأنها تقول في مقابلة قوله " يا زانية ": بك زنيت، تعني ما زنيت أنا ولا أنت، كما يقول القائل لغيره " يا سارق " فيقول: معك سرقت، يعني ما سرقت أنا ولا أنت، ويقول " تعديت " فيقول: معك تعديت، يعني ما تعديت، فإذا كان محتملا لهذه الأشياء لم يكن صريحا في القذف، فالزوج قاذف يلزمه الحد، والمرأة يرجع إليها.
فإن قالت: أردت به الاحتمال الأول، فقد أقرت على نفسها بالزنى، وقذفت بالزنى فيسقط عن الزوج حد القذف ويلزمها حد الزنى بإقرارها، ويلزمها حد القذف للزوج برميها.
وإن قالت: أردت الاحتمال الثاني وهو أني زنيت أنا ولم تزن أنت، فقد أقرت على نفسها ولم تقذف الزوج فيسقط عن الزوج حد القذف ويلزمها حد الزنى بإقرارها، ولا يجب عليها حد القذف فإنها ما قذفته، فإن ادعى الزوج أنها أرادت قذفه فالقول قولها لأنها أعلم بمرادها، فإن حلفت سقط دعواه، وإن نكلت رددنا اليمين عليه فيحلف ويحقق عليها القذف فيلزمها الحد.
وإن قالت: أردت الاحتمال الثالث وهو الجحود والنفي، فالحد قد وجب على الزوج بقذفه إلا أن يسقطه بالبينة أو باللعان، والمرأة ما أقرت بالزنى ولا القذف فلا يلزمها حد الزاني ولا حد القذف، فإن صدقها الزوج على ذلك فعليه الحد إلا أن يسقطه بالبينة، وإن كذبها وقال: إنما أردت القذف، فالقول قولها، فإن حلفت سقط دعواه، وإن نكلت رددنا اليمين عليه فيحلف ويحقق عليها بيمينه الإقرار بالزنى وقذفها له، ويسقط عنه حد القذف ويلزمها حد القذف، لكن لا يجب عليها حد الزاني لأنه لا يلزم بالنكول واليمين.
إذا قال لزوجته: يا زانية، فقالت: أنت أزنى مني، فقد قذفها الزوج بقوله " يا زانية "، وقولها: أنت أزنى مني، ليس بصريح في القذف، بل يحتمل شيئين:
أحدهما أن تكون أرادت أنك زنيت بي قبل الزوجية فيكون ذلك إقرارا بالزنى وقذفا، ويحتمل الجحود والنفي، يعني ما زنيت، ولا يحتمل القسم الأخير وهو أنها تقر بالزنى ولا تقذفه، لأنها قد أضافت الزنى إليه بقولها " بل أنت أزنى مني " فلا يحتمل نفي
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479