بالبينة وعن الآخر بالبينة أو باللعان فلم يتداخلا.
وأما إذا بدأت فطالبت بالثاني فله الخروج بالبينة أو اللعان، فإن أقام البينة سقط عنه الحد الأول والثاني، لأنه قد ثبت بالبينة سقوط حصانة المقذوف، ومتى سقطت حصانة المقذوف قبل إقامة الحد على القاذف، سقط الحد، وإن التعن سقط منه الحد الثاني، ولم يسقط الأول لأن البينة حجة عامة للزوج والأجنبي، واللعان خاص للزوج، وأما إذا لم يقم البينة ولم يلتعن فإنه يلزمه حدان، وقال قوم: حد واحد، والصحيح عندنا الأول لما مضى.
وليس لها أن تطالب بالحدين معا في حالة واحدة، بل تطالب بأحدهما قبل الآخر، فإن طالبت بالأول ثم الثاني أو الثاني ثم الأول فالحكم على ما مضى.
إذا قذف زوجته فقبل أن يلاعنها قذفها بزنى آخر، قال قوم: عليه حدان، وقال آخرون: عليه حد واحد، وهو الصحيح عندنا، ولا خلاف أن له إسقاطه باللعان، ويكفي لعان واحد.
وكيفية اللعان إن كان سمى المقذوفين أن يقول: زنا بك فلان وزنا بك فلان، فلا بد من ذكرهما في لعانه عقيب كل شهادة، وإن لم يكن سمى المقذوفين بل قال:
زنيت اليوم الفلاني وزنيت اليوم الفلاني، فلا بد من ذكر الزنائين لأنه ربما كان صادقا في أحدهما وكاذبا في الآخر، فيتأول على ما هو قاذف فيه.
إذا قذف زوجته ولاعنها فبانت منه باللعان، ثم قذفها بزنى أضافه إلى ما قبل اللعان، فهل يجب عليه الحد بالقذف الثاني؟ قيل فيه وجهان: أحدهما لا يجب عليه لأن اللعان في حق الزوج كالبينة في حق الزوج والأجنبي في إسقاط حصانتها، والثاني أنه يجب عليه الحد لأن اللعان إنما يسقط حصانتها في الحالة التي يوجد فيها اللعان وفيما بعدها وأما قبل ذلك فلا، وهذا هو الأقوى لقوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات... الآية ".
إذا قال رجل لامرأته: يا زانية، فقالت: بل أنت زان، فقد قذف كل واحد منهما صاحبه ولا حد على واحد منهما وعليهما التعزير عندنا، وقال قوم: كل واحد منهما