الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٩١
بالبينة وعن الآخر بالبينة أو باللعان فلم يتداخلا.
وأما إذا بدأت فطالبت بالثاني فله الخروج بالبينة أو اللعان، فإن أقام البينة سقط عنه الحد الأول والثاني، لأنه قد ثبت بالبينة سقوط حصانة المقذوف، ومتى سقطت حصانة المقذوف قبل إقامة الحد على القاذف، سقط الحد، وإن التعن سقط منه الحد الثاني، ولم يسقط الأول لأن البينة حجة عامة للزوج والأجنبي، واللعان خاص للزوج، وأما إذا لم يقم البينة ولم يلتعن فإنه يلزمه حدان، وقال قوم: حد واحد، والصحيح عندنا الأول لما مضى.
وليس لها أن تطالب بالحدين معا في حالة واحدة، بل تطالب بأحدهما قبل الآخر، فإن طالبت بالأول ثم الثاني أو الثاني ثم الأول فالحكم على ما مضى.
إذا قذف زوجته فقبل أن يلاعنها قذفها بزنى آخر، قال قوم: عليه حدان، وقال آخرون: عليه حد واحد، وهو الصحيح عندنا، ولا خلاف أن له إسقاطه باللعان، ويكفي لعان واحد.
وكيفية اللعان إن كان سمى المقذوفين أن يقول: زنا بك فلان وزنا بك فلان، فلا بد من ذكرهما في لعانه عقيب كل شهادة، وإن لم يكن سمى المقذوفين بل قال:
زنيت اليوم الفلاني وزنيت اليوم الفلاني، فلا بد من ذكر الزنائين لأنه ربما كان صادقا في أحدهما وكاذبا في الآخر، فيتأول على ما هو قاذف فيه.
إذا قذف زوجته ولاعنها فبانت منه باللعان، ثم قذفها بزنى أضافه إلى ما قبل اللعان، فهل يجب عليه الحد بالقذف الثاني؟ قيل فيه وجهان: أحدهما لا يجب عليه لأن اللعان في حق الزوج كالبينة في حق الزوج والأجنبي في إسقاط حصانتها، والثاني أنه يجب عليه الحد لأن اللعان إنما يسقط حصانتها في الحالة التي يوجد فيها اللعان وفيما بعدها وأما قبل ذلك فلا، وهذا هو الأقوى لقوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات... الآية ".
إذا قال رجل لامرأته: يا زانية، فقالت: بل أنت زان، فقد قذف كل واحد منهما صاحبه ولا حد على واحد منهما وعليهما التعزير عندنا، وقال قوم: كل واحد منهما
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479