الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٨٤
ويفارق المسألة الأولى لأنها وضعت الولد الأول وهي زوجة، والبينونة وقعت بعد ذلك باللعان، فمن حين الولادة إلى حين اللعان فالزوجية باقية فأمكن أن يكون حملت في تلك الحالة وهي زوجة فلحقه الولد، وليس كذلك هاهنا لأن اللعان حصل وهي حامل، والبينونة وقعت في تلك الحالة، وليس يمكن أن تحمل بالثاني ما دامت حاملا بالأول، ولما وضعت الأول وضعته وهي بائن، فلا بد أن يكون الثاني حملته وهي بائن، فلم يمكن أن يكون من الزوج بحال، فانتفى نسبه عنه بغير لعان.
إذا أتت امرأة الرجل بولدين توأمين، إما أن تلدهما معا في وقت واحد، أو ولد أحدهما بعد الآخر وكان بينهما أقل من ستة أشهر، فهما حمل واحد، فإذا أقر الزوج بأحدهما ونفى الآخر فإنهما يلحقانه لأن الحمل الواحد لا يكون من اثنين، فإذا أقر بأحدهما ولحقه، لحقه الآخر.
وإذا أتت المرأة بولدين توأمين فنفاهما الزوج باللعان فإن نسبهما ينتفي عن الأب، وينقطع الإرث بينهما وبينه، ويكون نسبهما ثابتا من قبل الأم، والإرث جار بينهما وبينها، وأما إرث أحدهما عن الآخر فإنهما يتوارثان بالأم بلا خلاف ولا يتوارثان بالأب عندنا، وقال شاذ منهم: يتوارثان بالأب لأن اللعان لا يتعدى الزوج والزوجة.
إذا أتت المرأة بولدين من زنا فإن نسبهما ثابت من جهة الأم وغير ثابت من جهة الأب لقوله عليه السلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر، والإرث يجري بين الولدين وبين الأم ولا يجري بينهما وبين الأب ويتوارثان بإخوة الأم ولا يتوارثان بإخوة الأب، وخالف من خالف في المسألة الأولى، هذا على قول من أجرى ولد الزنى مجرى ولد الملاعنة من أصحابنا.
فأما على الصحيح الذي ذكرناه في " النهاية " وأنه لا يثبت نسبهما، فإنه لا توارث بينهما وبين الأم ولا بينهما أنفسهما بحال.
إذا تزوج الرجل أمة فاتت بولد فقذفها ولاعنها فبانت منه، ثم ملكها، فإنه لا يحل له وطؤها بالملك، لقوله صلى الله عليه وآله: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا، وأما إذا تزوجها ثم طلقها ثلاثا أو اثنتين، عندنا فإنها لا تحل له بعد زوج، فإن ملكها
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479