ويفارق المسألة الأولى لأنها وضعت الولد الأول وهي زوجة، والبينونة وقعت بعد ذلك باللعان، فمن حين الولادة إلى حين اللعان فالزوجية باقية فأمكن أن يكون حملت في تلك الحالة وهي زوجة فلحقه الولد، وليس كذلك هاهنا لأن اللعان حصل وهي حامل، والبينونة وقعت في تلك الحالة، وليس يمكن أن تحمل بالثاني ما دامت حاملا بالأول، ولما وضعت الأول وضعته وهي بائن، فلا بد أن يكون الثاني حملته وهي بائن، فلم يمكن أن يكون من الزوج بحال، فانتفى نسبه عنه بغير لعان.
إذا أتت امرأة الرجل بولدين توأمين، إما أن تلدهما معا في وقت واحد، أو ولد أحدهما بعد الآخر وكان بينهما أقل من ستة أشهر، فهما حمل واحد، فإذا أقر الزوج بأحدهما ونفى الآخر فإنهما يلحقانه لأن الحمل الواحد لا يكون من اثنين، فإذا أقر بأحدهما ولحقه، لحقه الآخر.
وإذا أتت المرأة بولدين توأمين فنفاهما الزوج باللعان فإن نسبهما ينتفي عن الأب، وينقطع الإرث بينهما وبينه، ويكون نسبهما ثابتا من قبل الأم، والإرث جار بينهما وبينها، وأما إرث أحدهما عن الآخر فإنهما يتوارثان بالأم بلا خلاف ولا يتوارثان بالأب عندنا، وقال شاذ منهم: يتوارثان بالأب لأن اللعان لا يتعدى الزوج والزوجة.
إذا أتت المرأة بولدين من زنا فإن نسبهما ثابت من جهة الأم وغير ثابت من جهة الأب لقوله عليه السلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر، والإرث يجري بين الولدين وبين الأم ولا يجري بينهما وبين الأب ويتوارثان بإخوة الأم ولا يتوارثان بإخوة الأب، وخالف من خالف في المسألة الأولى، هذا على قول من أجرى ولد الزنى مجرى ولد الملاعنة من أصحابنا.
فأما على الصحيح الذي ذكرناه في " النهاية " وأنه لا يثبت نسبهما، فإنه لا توارث بينهما وبين الأم ولا بينهما أنفسهما بحال.
إذا تزوج الرجل أمة فاتت بولد فقذفها ولاعنها فبانت منه، ثم ملكها، فإنه لا يحل له وطؤها بالملك، لقوله صلى الله عليه وآله: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا، وأما إذا تزوجها ثم طلقها ثلاثا أو اثنتين، عندنا فإنها لا تحل له بعد زوج، فإن ملكها